responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 229

في سابق هذه المسألة من انه لا دليل عليه و انما حكمها الرجوع الى العادة اعني الأيام التي اعتادتها بالأخذ و الانقطاع.

[فوائد]

و ينبغي التنبيه على فوائد

(الأولى) [قاعدة الإمكان في الحيض]

- قد صرح الأصحاب بان ما تراه المرأة من الثلاثة إلى العشرة مما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض تجانس أو اختلف، قال في المعتبر:

«و هو إجماع» و قال الشهيد الثاني: «و المراد بالإمكان هنا معناه العام و هو سلب الضرورة عن الجانب المخالف للحكم، فيدخل فيه ما تحقق كونه حيضا لاجتماع شرائطه و لارتفاع موانعه كرؤية ما زاد على الثلاثة في زمن العادة الزائدة عنها بصفة دم الحيض و انقطاعه عليها، و ما احتمله كرؤيته بعد انقطاعه على العادة و مضى أقل الطهر متقدما على العادة فإنه يحكم بكونه حيضا لإمكانه، و يتحقق عدم الإمكان بقصور السن عن التسع سنين و زيادته على الخمسين أو الستين و بسبق حيض محقق لم يتخلل بينهما أقل الطهر أو نفاس كذلك و كونها حاملا على مذهب المصنف و غير ذلك» انتهى. و ظاهر المدارك التوقف في أصل الحكم المذكور حيث قال بعد نقل ذلك عنهم: و هو مشكل جدا من حيث ترك المعلوم ثبوته في الذمة تعويلا على مجرد الإمكان، ثم قال: و الأظهر انه انما يحكم بكونه حيضا إذا كان بصفة دم الحيض لعموم

قوله (عليه السلام) [1]: «إذا كان للدم دفع و حرارة و سواد فلتدع الصلاة».

أو كان في العادة

لصحيحة محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة ترى الصفرة في أيامها. الحديث».

و قد تقدمت قريبا [2].

أقول: يمكن الاستدلال لما ذكره الأصحاب من انه بعد تحقق الحيض فكل ما رأته المرأة في العشرة التي مبدأها الدم الأول فهو حيض برواية يونس الدالة على عدم اعتبار التوالي في الأيام الثلاثة التي هي أقل الحيض، و قد تقدمت في المسألة المشار إليها [3] و نحوها صحيحة محمد بن مسلم و موثقته المتقدمتان ثمة [4] الدالتان على انه إذا رأت


[1] في صحيحة حفص المتقدمة ص 151.

[2] ص 227.

[3] ص 159.

[4] ص 161.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست