responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 225

السلام) من «ان الدم في أيام الحيض حيض» [1].

و فسره الشيخ و جماعة بما يمكن ان يكون حيضا، و مع عدم التجاوز الإمكان ثابت، و بالجملة هذه الأحكام تستنبط من الروايات و ان لم يكن عليها بصراحتها رواية، فتأمل» انتهى.

أقول: لا يخفى ما فيه، اما ما استند اليه من رواية يونس ففيه ان مورد الرواية من أولها إلى آخرها و ما اشتملت عليه من السنن الثلاث انما هو فيما إذا استمر الدم و دام عليها أشهرا عديدة بل سنين عديدة، فإن سنة ذات العادة ان تتحيض بأيام عادتها، و سنة المضطربة التمييز ان أمكن و الا فالرجوع الى العدد المذكور فيها، و سنة المبتدأة العمل بالستة أو السبعة، و محل البحث هنا- كما هو مورد الأخبار المتقدمة و صريح كلام الأصحاب- انما هو بالنسبة إلى أول الدم إذا تجاوز العادة، و لهذا يفصلون بين انقطاعه على العشرة و تجاوزه لها و ان لكل منهما حكما غير الآخر، و بذلك يظهر لك ان ما استند اليه ليس من محل البحث في شيء. و اما ما استند اليه من قولهم: «ان الدم في أيام الحيض حيض» فالمراد بأيام الدم أيام العادة لا ما يمكن ان يكون حيضا، فان تفسيره بذلك تعسف محض سواء وقع من الشيخ أو غيره، و يؤيد ما قلناه ما تقدم من الاخبار و مثله في كلام الأصحاب

«ان الصفرة في أيام الحيض حيض» [2].

فان المراد انما هي أيام العادة كما عليه اتفاق كلمة الأصحاب، و بالجملة فإن كلامه في البطلان أظهر من ان يحتاج الى مزيد بيان.

(الرابع) [اجتماع العادة و التمييز]

- لو اجتمع لها مع العادة تمييز فلا يخلو اما ان يتفقا وقتا و عددا و حينئذ فلا اشكال، و اما ان يختلفا و حينئذ فان مضى بينهما أقل الطهر فالذي صرح به جملة من الأصحاب انها تتحيض بهما معا لتوسط أقل الطهر بينهما، و استشكل فيه بعض فضلاء متأخري المتأخرين نظرا الى النصوص، فان مقتضاها ان المستحاضة تجعل أيامها حيضا و الباقي استحاضة، قال: «و الظاهر الرجوع الى العادة» و هو جيد. و يظهر من


[1] رواه في الوسائل في الباب 4 من أبواب الحيض.

[2] رواه في الوسائل في الباب 4 من أبواب الحيض.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست