responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 223

و الثلاثة، و هو المفهوم من الاخبار المتقدمة. و اما ما في المنتهى- من عدم جواز الحمل على التخيير لعدم جواز التخيير في الواجب، ثم قال: «بل التفصيل اعتمادا على اجتهاد المرأة في قوة المزاج و ضعفه الموجبين لزيادة الحيض و قلته»- فالظاهر ضعفه، و كيف و التخيير في الواجب واقع في جملة من الأحكام، مثل تخيير المسافر في المواضع الأربعة و التخيير في ذكر الأخيرتين و التخيير في ذكري الركوع و السجود و أمثال ذلك، و اما حمل الأخبار المذكورة على مزاج المرأة فبعده أظهر من ان يخفى. و اما ما نقل عن المرتضى فيدل عليه مرسلة عبد الله بن المغيرة المتقدمة [1]

و موثقة يونس بن يعقوب [2] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) امرأة رأت الدم في حيضها حتى جاوز وقتها متى ينبغي لها ان تصلي؟ قال تنتظر عدتها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام فإن رأت الدم دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة».

قال الشيخ (رحمه الله): «معنى قوله بعشرة أيام إلى عشرة أيام و حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض» و طعن فيهما في المدارك بضعف السند. و فيه ما عرفت في غير موضع. و كيف كان فالعمل بكل ما دلت عليه الأخبار المذكورة وجه الجمع بينها. و الله العالم.

(الثالث) [انقطاع الدم على العاشر أو تجاوزه العشرة]

- قد صرح الأصحاب انه ان انقطع دمها على العاشر كان ذلك كاشفا عن كون العشرة حيضا فتقضي صوم العشرة و ان كانت قد صامت بعضها، و ان تجاوز العشرة كان ذلك كاشفا عن كون الزائد على العادة طهرا و ان صومها و صلاتها بعد أيام الاستظهار كانا صحيحين و وجب عليها قضاء ما أخلت به منهما أيام الاستظهار.

و لم نقف لهم في هذا التفصيل على دليل بل ظواهر الأخبار ترده، و كأنهم بنوا الحكم بكون العشرة كملا حيضا لو انقطع الدم عليها على القاعدة المشهورة بينهم بان كل ما أمكن كونه حيضا فهو حيض. و هي محل البحث كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى في محله، مع ان الأخبار المتقدمة ظاهرة في انه متى زاد الدم على أيام العادة فان الواجب عليها الاستظهار بالأيام المذكورة


[1] ص 218.

[2] المروية في الوسائل في الباب 13 من أبواب الحيض.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست