responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 22

هذه الأشياء في المريض بل الصحيح ايضا حال الشك، و من المقطوع به نصا و فتوى انه لا يعارض يقين الطهارة، لكن الظاهر من الأصحاب (رضوان الله عليهم) الاتفاق على العمل بما دلت عليه هذه الأخبار و عدم الراد لها، و لعله على الاستثناء من قاعدة عدم نقض اليقين بالشك و تخصيصها بهذه الأخبار، إذ المراد بالشك هنا ما يشمل الظن كما تقدم تحقيقه في المقدمة الحادية عشرة.

(المسألة الرابعة) [حكم من وجد بعد الانتباه منيا]

- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ان من نام و لم ير في منامه انه احتلم ثم وجد بعد الانتباه في ثوبه أو على بدنه منيا فإنه يجب عليه الغسل للعلم بتحقق الجنابة بذلك، و كثير من الأصحاب عبروا في هذا المقام بان واجد المني على جسده أو ثوبه المختص به يغتسل، و من الظاهر بعده عن مورد الأخبار المتعلقة بهذه المسألة:

و منها-

موثقة سماعة [1] قال: «سألته عن الرجل يرى في ثوبه المني بعد ما يصبح و لم يكن رأى في منامه انه قد احتلم. قال: فليغتسل و ليغسل ثوبه و يعيد صلاته».

و موثقته الأخرى [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينام و لم ير في نومه انه احتلم فيجد في ثوبه أو على فخذه الماء هل عليه غسل؟ قال: نعم».

و اما

ما رواه أبو بصير [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصيب في ثوبه منيا و لم يعلم انه احتلم. قال ليغسل ما وجد بثوبه و ليتوضأ».

فحمله الشيخ (رحمه الله) على ما إذا شاركه في الثوب غيره جمعا بين الاخبار. و لعل الأقرب في وجه الجمع حمل موثقتي سماعة على من وجد المني بعد النوم بغير فصل مدة بحيث يحصل له العلم أو الظن الغالب باستناد المني اليه لا الى غيره كما يظهر من سياقهما، و رواية أبي بصير على وجدانه في الثوب في الجملة من غير تعقبه للنوم على الوجه المتقدم.

و كيف كان فالظاهر ان مفاد الموثقتين المذكورتين لا يخرج عن مجرد الظن


[1] المروية في الوسائل في الباب 10 من أبواب الجنابة.

[2] المروية في الوسائل في الباب 10 من أبواب الجنابة.

[3] المروية في الوسائل في الباب 10 من أبواب الجنابة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست