responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 204

كل واحدة منهما ثلاثة أيام لأنه اليقين في الحيض و تصلي و تصوم بقية الشهر استظهارا و عملا بالأصل في لزوم العبادة» انتهى. قال في المدارك بعد نقل ذلك: «هذا كلامه و لا يخلو من قوة، و تؤيده الروايتان المتقدمتان و الإجماع، فإن الخلاف واقع في الزائد عن الثلاثة».

أقول: لا يخفى ما في هذا الكلام من الضعف و الوهن الظاهر لمن أعطى التأمل حقه في المقام (اما أولا)- فإن ما طعن به في سند الروايتين بما ذكره فيه ان هذا مناف لما صرح به في صدر كتابه كما قدمنا نقله عنه قريبا.

و (اما ثانيا)- فإنه قال في باب غسل النفاس بعد نقل موثقة عمار الساباطي ما لفظه: «و هذه و ان كان سندها فطحية لكنهم ثقات في النقل» و قال بعد نقل رواية السكوني: «و السكوني عامي لكنه ثقة» و أنت خبير بان ما ورد في حق عبد الله بن بكير من المدح حتى عد في جملة من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه لا يكاد يوجد في أحد من هؤلاء الذين قد حكم هنا بتوثيقهم. و قد أجاب في الذكرى عن ذلك فقال- و نعم ما قال- ان الشهرة في النقل و الإفتاء بمضمونه حتى عد إجماعا يدفعهما، قال:

«و يؤيده ان حكمة الباري أجل من ان يدع امرا مبهما يعم به البلوى في كل زمان و مكان و لم يبينه على لسان صاحب الشرع مع لزوم العسر و الحرج فيما قالوه، و هما منفيان بالآي و الاخبار و غير مناسبين للشريعة السمحة».

و (اما ثالثا)- فلانه لا يخفى ان إثبات الأحكام الشرعية التوقيفية على الوقف من الشارع بهذه التخريجات لا يخلو من المجازفة سيما مع وجود الأخبار في المسألة (فإن قيل): ان كلامه هذا مبني على الاحتياط الذي صرحتم في غير موضع بأنه يجب الأخذ به مع عدم وجود النصوص، و الفرض هنا كذلك حيث ان هذه النصوص عندهم غير ثابتة، فالوقوف على الاحتياط لا بأس به (قلنا): لا يخفى انه مع الإغماض عن المناقشة في طرح النصوص المذكورة فإن هذا الاحتياط للعبادة فيما زاد على الأيام الثلاثة المحتملة

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست