نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 3 صفحه : 20
فترة و لا شهوة فلا يأس».
- معناه إذا لم يكن الخارج الماء الأكبر، لأن من المستبعد من العادة و الطبائع ان يخرج المني من الإنسان و لا يجد له شهوة و لا لذة. و انما أراد انه إذا اشتبه على الإنسان فاعتقد انه مني و ان لم يكن في الحقيقة منيا يعتبره بوجود الشهوة من نفسه، فإذا وجد وجب عليه الغسل و إذا لم يجد علم ان الخارج منه ليس بمني» انتهى.
و هو جيد مطابق لما يحكم به الوجدان و يحققه العيان، على انه لو أريد به ظاهره لوجب حمله على التقية لموافقته لأشهر مذاهب العامة، فإنه منقول عن أبي حنيفة و مالك و احمد [1] مع ان فيه ايضا انه دلالة بمفهوم الشرط، و هو انما يكون حجة إذا لم يظهر للشرط فائدة سوى التعليق و التقييد، و من المحتمل خروج ذلك مخرج الغالب ان لم يدع اللزوم الكلي مع عدم العارض من مرض و نحوه، و به تنتفي حجية المفهوم في نفسه فضلا ان يصلح لتقييد ظواهر الأخبار المستفيضة.
[الصفات التي يرجع إليها عند اشتباه الخارج]
ثم انه مع اشتباه الخارج فقد ذكر جمع من الأصحاب انه يعتبر في الصحيح باللذة و الدفق و فتور البدن، و في المريض باللذة و الفتور و لا يعتبر الدفق لأن قوة المريض ربما عجزت عن دفعه، و زاد الشهيد في الذكرى و الدروس علامة أخرى للاشتباه ايضا و هو قرب رائحته من رائحة الطلع و العجين إذا كان رطبا و بياض البيض جافا.
و احتجوا على اعتبار الأوصاف الثلاثة في الصحيح بأنها صفات لازمة في الأغلب فمع الاشتباه يرجع إليها. و بصحيحة علي بن جعفر المتقدمة، و في المريض بما تقدم من العجز، و
بصحيحة عبد الله بن ابي يعفور عن ابي عبد الله (عليه السلام)[2] قال:
«قلت له: الرجل يرى في المنام و يجد الشهوة فيستيقظ و ينظر فلا يجد شيئا ثم يمكث بعد
[1] في المغني ج 1 ص 199 «الموجب للغسل خروج المنى و هو الماء الغليظ الدافق الذي يخرج عند اشتداد الشهوة، فإن حرج شبيه المنى لمرض أو برد لا عن شهوة فلا غسل فيه و هو قول احمد و مالك و ابى حنيفة، و قال الشافعي يجب به الغسل لقوله (ص): «الماء من الماء» و لأنه مني خارج فأوجب الغسل كما لو خرج حال الإغماء».
[2] المروية في الوسائل في الباب 8 من أبواب الجنابة.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 3 صفحه : 20