responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 193

برفع الرجل اليمنى و رواية شرحبيل و كذا عبارة صاحب الفقه على الرجل اليسرى و الظاهر حصوله بأيهما اتفق.

و اما ما يدل على الثاني و هو الصبر حتى تنقى أو تمضي عشرة أيام زيادة على الإجماع المدعى في المقام

فقوله (عليه السلام) في موثقة سماعة المتقدمة [1]: «فلها ان تجلس و تدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة.».

و نحوها في الدلالة على الانتهاء إلى العشرة- موثقتا ابن بكير [2].

و لو استمر دمها بعد العشرة فقد امتزج حيضها بطهرها، و المذكور في كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) انها ترجع الى التمييز و اعتبار الدم فما شابه الحيض تجعله حيضا و ما شابه دم الاستحاضة تجعله طهرا بشرط ان يكون دم الحيض لا ينقص عن ثلاثة أيام و لا يزيد على عشرة، فان لم يحصل لها شرائط التمييز رجعت الى عادة نسائها إن اتفقن. و قيل أو عادة ذوي أسنانها من بلدها، فان اختلفن رجعت الى الروايات الآتية و تفصيل هذه الجملة يقع في مواضع

[الموضع] (الأول) [رجوع المبتدأة إلى التمييز]

- في حكمهم (رضوان الله عليهم) مع الاستمرار بأنها ترجع الى التمييز بالشروط المتقدمة. و هذا مجمع عليه بينهم كما يظهر من المعتبر و المنتهى حيث أسنداه إلى علمائنا مؤذنين بدعوى الإجماع عليه، و استدلوا عليه بالروايات المشتملة على أوصاف الحيض و قد تقدمت في المسألة الاولى من المقصد الأول [3] و اشترطوا في العمل بالتمييز أمورا: (أحدها)- ان لا يقصر ما شابه دم الحيض عن أقله و لا يتجاوز أكثره. و (ثانيها)- توالي الثلاثة بناء على المشهور من اشتراط التوالي فيها كما تقدم. و (ثالثها)- بلوغ الضعيف مع أيام النقاء أقل الطهر، و قيل هنا بالعدم للعموم، قال في المدارك: «و ضعفه ظاهر» ثم ان المشابهة تحصل باللون فالأسود قوي الأحمر و هو قوي الأشقر و هو قوي الأصفر، و القوام فالثخين قوى الرقيق، و الرائحة فالنتن قوي بالنسبة إلى غيره، و متى اجتمع في دم خصلة و في آخر اثنتان فهو


[1] ص 188.

[2] ص 188 و 189.

[3] ص 151.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست