responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 191

و يتجاوز فيكون هو حيضها لا الثلاثة. قلنا الفرق ان اليوم و اليومين ليس حيضا حتى يستكمل ثلاثة و الأصل عدم التتمة حتى يتحقق، و اما إذا استمر ثلاثا فقد كمل ما يصلح ان يكون حيضا و لا يبطل هذا الا مع التجاوز و الأصل عدمه ما لم يتحقق» انتهى.

و اعترضه في المدارك بأن أصالة العدم لا تكفي في حصول اليقين الذي قد اعتبره سابقا.

أقول: و توضيح جوابه في بيان الفرق المذكور ان الدم في اليوم و اليومين و ان صلح لان يكون حيضا الا ان الأصل عدم بلوغ الثلاثة لجواز انقطاعه قبلها فلا يكون حيضا حتى تتم الثلاثة و يتحقق الحيض، و اما إذا كملت الثلاثة فقد كمل ما يصلح ان يكون حيضا و لا يبطل هذا الحكم الا مع تجاوزه عنه الى الدم الذي بعد الثلاثة و الأصل عدمه. و وجه ما أورده عليه في المدارك انه قد حكم سابقا بوجوب العبادة حتى يتيقن المسقط و ما التجأ إليه هنا من ان الأصل عدم سقوط هذا الحكم عن الثلاثة لا يوجب التيقن بوجود المسقط، لأن أصالة العدم لا تفيد يقين العدم فيبقى وجوب التكليف بالعبادة في الثلاثة ثابتا حتى يتحقق المسقط، إذ غاية ما يفيده الأصل المذكور رجحان العدم و ظنه لا يقينه. و بالجملة فباب المناقشات في التعليلات العقلية واسع و من ثم ذكرنا في غير موضع انها لا تصلح لتأسيس الأحكام الشرعية.

(المقام الثاني) [وجوب الاستبراء إذا انقطع الدم لدون العشرة]

- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب في أن المبتدأة إذا انقطع دمها لدون العشرة و كذا المعتادة إذا انقطع دمها على العادة فعليها الاستبراء بالقطنة فإن خرجت نقية اغتسلت و ان خرجت ملطخة صبرت حتى تنقى أو تمضي لها عشرة أيام.

اما الحكم الأول و هو وجوب الاستبراء فيدل عليه جملة من الاخبار:

منها-

صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) [1] قال: «إذا أرادت الحائض ان تغتسل فلتستدخل قطنة فان خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل و ان لم تر شيئا فلتغتسل و ان رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ و لتصل».


[1] المروية في الوسائل في الباب 17 من أبواب الحيض.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست