responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 19

على الانحصار بوجه فلا يصلح لتقييد ما أطلق منها، و الى هذا يميل كلام المحدث الأمين الأسترآبادي (قدس سره) في مسألة خروج الحدث الأصغر من غير الموضع المعتاد، و المسألة لا تخلو من تردد.

و من هنا يعلم الحكم في الخنثى لو خرج من أحد مخرجيها لا مع الاعتباد من أحدهما كما هو أحد القولين بل الظاهر انه أشهرهما، و القول الآخر اعتباره منهما الا مع الاعتياد من أحدهما، و اليه ذهب ثاني المحققين و ثاني الشهيدين.

(المسألة الثالثة) [عدم الرجوع إلى الصفات عند اليقين بكون الخارج منيا]

- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)- كما نقله جملة منهم- في وجوب الغسل مع تيقن كون الخارج منيا و ان لم يكن على الصفات الآتية، و ان الرجوع إليها كلا أو بعضا انما هو مع الاشتباه، و يدل عليه الاخبار الكثيرة المتضمنة لترتب الغسل على مطلق الانزال و خروج الماء [1] و حينئذ فما ورد في بعض الاخبار- من تقييد وجوب الغسل بالقيود الثلاثة من الشهوة و الدفع و فتور الجسد و انه مع عدم ذلك فلا بأس،

كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) [2] قال: «سألته عن الرجل يلعب مع المرأة و يقبلها فيخرج منه المني فما عليه؟ قال: إذا جاءت الشهوة و دفع و فتر فعليه الغسل، و ان كان انما هو شيء لم يجد له فترة و لا شهوة فلا بأس».

أو الشهوة فقط

كصحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري [3] قال: «سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير ان يباشر، يعبث بها بيده حتى تنزل. قال: إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل».

و مثلها

رواية محمد بن الفضيل [4] قال: «إذا جاءت الشهوة و أنزلت الماء وجب عليها الغسل».

- فمحمول على حال الاشتباه. قال الشيخ (قدس سره) في التهذيب بعد نقل

صحيحة علي بن جعفر المذكورة: «ان قوله (عليه السلام)-: «و ان كان انما هو شيء لم يجد له


[1] المروية في الوسائل في الباب 7 من أبواب الجنابة.

[2] المروية في الوسائل في الباب 8 من أبواب الجنابة.

[3] المروية في الوسائل في الباب 7 من أبواب الجنابة.

[4] المروية في الوسائل في الباب 7 من أبواب الجنابة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست