نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 3 صفحه : 19
على الانحصار بوجه فلا يصلح لتقييد ما أطلق منها، و الى هذا يميل كلام المحدث الأمين الأسترآبادي (قدس سره) في مسألة خروج الحدث الأصغر من غير الموضع المعتاد، و المسألة لا تخلو من تردد.
و من هنا يعلم الحكم في الخنثى لو خرج من أحد مخرجيها لا مع الاعتباد من أحدهما كما هو أحد القولين بل الظاهر انه أشهرهما، و القول الآخر اعتباره منهما الا مع الاعتياد من أحدهما، و اليه ذهب ثاني المحققين و ثاني الشهيدين.
(المسألة الثالثة) [عدم الرجوع إلى الصفات عند اليقين بكون الخارج منيا]
- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)- كما نقله جملة منهم- في وجوب الغسل مع تيقن كون الخارج منيا و ان لم يكن على الصفات الآتية، و ان الرجوع إليها كلا أو بعضا انما هو مع الاشتباه، و يدل عليه الاخبار الكثيرة المتضمنة لترتب الغسل على مطلق الانزال و خروج الماء [1] و حينئذ فما ورد في بعض الاخبار- من تقييد وجوب الغسل بالقيود الثلاثة من الشهوة و الدفع و فتور الجسد و انه مع عدم ذلك فلا بأس،
كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام)[2] قال: «سألته عن الرجل يلعب مع المرأة و يقبلها فيخرج منه المني فما عليه؟ قال: إذا جاءت الشهوة و دفع و فتر فعليه الغسل، و ان كان انما هو شيء لم يجد له فترة و لا شهوة فلا بأس».
أو الشهوة فقط
كصحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري [3] قال: «سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير ان يباشر، يعبث بها بيده حتى تنزل. قال: إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل».
و مثلها
رواية محمد بن الفضيل [4] قال: «إذا جاءت الشهوة و أنزلت الماء وجب عليها الغسل».
- فمحمول على حال الاشتباه. قال الشيخ (قدس سره) في التهذيب بعد نقل
صحيحة علي بن جعفر المذكورة: «ان قوله (عليه السلام)-: «و ان كان انما هو شيء لم يجد له
[1] المروية في الوسائل في الباب 7 من أبواب الجنابة.
[2] المروية في الوسائل في الباب 8 من أبواب الجنابة.
[3] المروية في الوسائل في الباب 7 من أبواب الجنابة.
[4] المروية في الوسائل في الباب 7 من أبواب الجنابة.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 3 صفحه : 19