responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 173

ايضا لك ما في كلام جملة من متأخري المتأخرين: منهم- صاحب المدارك من الطعن على المفيد و من تبعهم بأنهم ذكروا النبطية معترفين بعدم النص عليها، و عبارة المفيد- كما سمعت- ظاهرة في وصول النص اليه بذلك.

و أنت خبير بان من يرى العمل بهذا الاصطلاح المحدث يترجح عنده العمل بروايات الخمسين لصحة سند بعضها و تأيده بالباقي و ضعف ما يعارضها و لذلك مال في المدارك الى هذا القول، و اما من يرى العمل بالاخبار مطلقا فيمكن القول بالتفصيل لما ذكرناه الا انه غير خال من شوب الاشكال. و بالجملة فالمعلوم من الأخبار المذكورة عدم اليأس قبل الخمسين و تحققه بعد الستين مطلقا و انما يبقى الشك فيما بين ذلك.

و اما ما قيل- من انه لا تعارض بين روايات عبد الرحمن في المنطوق إذ التحديد بالخمسين يستدعي كون ذات الستين آيسة البتة، نعم مفهوم موثقة الستين يعطى عدم اليأس بدون بلوغ الستين فيشمل الخمسين فيكون ذلك المفهوم بعمومه منافيا لتحديد الخمسين، و المفهوم مع خصوصه لا يصلح لمعارضة المنطوق بل يجب إلغاؤه معه فكيف مع عمومه و خصوص المنطوق؟ بل يجب تخصيصه به كما هي القاعدة حتى في غيره فلا تعارض. انتهى- فظني بعده بل عدم استقامته، و ذلك لان ثبوت التعارض بين الروايتين أظهر من ان ينكر و انما هذه شبهة عرضت لهذا القائل، و بيان ذلك انه قد علم من الشارع تكليف النساء بأحكام مخصوصة من الحيض و ما يترتب عليه من الصوم و الصلاة و العدد و ما يترتب عليها و نحو ذلك، و جعل لهذه الأحكام غاية و حدّا تنقطع و ترتفع ببلوغه و هو سن اليأس، و هاتان الروايتان قد تصادمتا و تخاصمتا في بيان هذا الحد الذي تسقط عنده هذه الأحكام، فمقتضى رواية الخمسين سقوطها ببلوغ هذا الحد و مقتضى رواية الستين انها تستمر بعد الخمسين و لا تسقط إلا ببلوغ هذا الحد و بذلك حصل التعارض، فيجب بناء على الرواية الأولى العمل بتلك الأحكام و استصحابها الى حد الخمسين خاصة و يجب على الثانية إلى حد الستين، و الروايتان لم تتعارضا في أصل ثبوت

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست