responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 171

الدم هنا دليلا على البلوغ عنده، بل الحق هو الأول.

(الثاني) [ما يتحقق به اليأس]

- في ما تراه بعد بلوغ سن اليأس، و قد عرفت انه لا خلاف بينهم في انه ليس بحيض، و عليه تدل الأخبار التي في المسألة.

انما الخلاف في ما به يتحقق اليأس، فقيل بأنه يتحقق ببلوغ خمسين سنة مطلقا، ذهب اليه الشيخ في النهاية و الجمل و اختاره المحقق في كتاب الطلاق من الشرائع. و قيل ببلوغ الستين مطلقا، و اختاره العلامة في بعض كتبه و المحقق في الشرائع في باب الحيض.

و قيل بالتفصيل بين القرشية و غيرها و اعتبار الستين فيها و الخمسين في غيرها، و اختاره الشيخ في أكثر كتبه، و هو ظاهر

الصدوق في الفقيه ايضا حيث قال [1]: «و قال الصادق (عليه السلام): المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة إلا ان تكون امرأة من قريش، و هو حد المرأة التي تيأس من الحيض».

انتهى. و هذا الكلام بعينه عين مرسلة ابن ابي عمير الآتية، و رجحه المحقق في المعتبر، و الظاهر انه المشهور. و ربما الحق بعض أصحاب هذا القول بالقرشية النبطية كالشهيد في كتبه الثلاثة.

و الذي وقفت عليه من الأخبار في هذه المسألة روايتا عبد الرحمن المتقدمتان

و صحيحة أخرى له ايضا عن الصادق (عليه السلام) [2] قال: «حد التي يئست من المحيض خمسون سنة».

و رواية أحمد بن محمد بن ابي نصر عن بعض أصحابنا [3] قال:

«قال أبو عبد الله (عليه السلام): المرأة التي قد يئست من المحيض حدها خمسون سنة».

رواها الكليني و الشيخ في الضعيف و المحقق في المعتبر عن كتاب احمد بن محمد بن ابى نصر و على هذا فلا يضر ضعف السند بناء على الاصطلاح الغير المعتمد،

و مرسلة ابن ابي عمير عن بعض أصحابنا عن الصادق (عليه السلام) [4] قال: «إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة الا ان تكون امرأة من قريش».


[1] المروية في الوسائل في الباب 31 من أبواب الحيض.

[2] المروية في الوسائل في الباب 31 من أبواب الحيض.

[3] المروية في الوسائل في الباب 31 من أبواب الحيض.

[4] المروية في الوسائل في الباب 31 من أبواب الحيض.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست