responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 154

تخرجها فان خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة و ان خرجت مستنقعة بالدم فهو من الطمث».

و ما رواه في الكافي و الشيخ أيضا في التهذيب في الصحيح عن زياد بن سوقة [1] قال: «سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل افتض امرأته أو أمته فرأت دما كثيرا لا ينقطع عنها يومها كيف تصنع بالصلاة؟ قال تمسك الكرسف فان خرجت القطنة مطوقة بالدم فإنه من العذرة تغتسل و تمسك معها قطنة و تصلي، فإن خرج الكرسف منغمسا بالدم فهو من الطمث تقعد عن الصلاة أيام الحيض».

و في الفقه الرضوي [2] «و ان افتضها زوجها و لم يرق دمها و لا تدري دم الحيض هو أم دم العذرة فعليها ان تدخل قطنة فان خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة و ان خرجت منغمسة فهو من الحيض، و اعلم ان دم العذرة لا يجوز الشفرين و دم الحيض حار يخرج بحرارة شديدة و دم الاستحاضة بارد يسيل و هي لا تعلم».

انتهى. و هذه العبارة بلفظها نقلها في الفقيه عن أبيه في رسالته اليه.

و هذه الاخبار كلها متطابقة الدلالة على الحكم المذكور. و ظاهر كلام المحقق في الشرائع و النافع و صريحه في المعتبر التوقف في الحكم بكونه حيضا مع الاستنقاع، قال في المعتبر: «لا ريب انها إذا خرجت مطوقة كان من العذرة فإن خرجت مستنقعة فهو محتمل، فإذن يقتضي انه من العذرة مع التطوق قطعا فلهذا اقتصر في الكتاب على الطرف المتيقن» و اعترضه في المدارك بان فيه نظرا من وجهين: (أحدهما)- ان المسألة في كلامه في المعتبر مفروضة فيما إذا جاء الدم بصفة دم الحيض و معه لا وجه للتوقف في كونه مع الاستنقاع حيضا، لاعتبار سند الخبرين و صراحتهما في الدلالة على الحكمين و مطابقتهما للروايات الدالة على اعتبار الأوصاف. و (ثانيهما)- انه (رحمه الله) صرح بعد ذلك بان ما تراه المرأة من الثلاثة إلى العشرة يحكم بكونه حيضا و بأنه لا عبرة


[1] رواه في الوسائل في الباب 2 من أبواب الحيض.

[2] ص 22.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست