responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 152

و المستفاد من هذه الاخبار انه حيثما وجدت هذه الأوصاف يجب الحكم بالحيض و حيث انتفت انتفى إلا ما خرج بدليل.

(الثانية)- لو اشتبه دم الحيض بدم العذرة

- بضم العين المهملة و سكون الذال المعجمة: البكارة بفتح الباء الموحدة- اعتبر بخروج القطنة بعد وضعها في الفرج على الوجه الآتي، فإن خرجت مطوقة حكم به للعذرة، و ان خرجت مستنقعة حكم به للحيض، صرح به الشيخ و من تأخر عنه من الأصحاب.

و المستند فيه

ما رواه في الكافي عن خلف بن حماد الكوفي في الصحيح [1] قال: «تزوج بعض أصحابنا جارية معصرا لم تطمث، فلما افتضها سال الدم فمكث سائلا لا ينقطع نحوا من عشرة أيام، قال: فاروها القوابل و من ظنوا بأنه يبصر ذلك من النساء فاختلفن: فقال بعض هذا من دم الحيض و قال بعض هو من دم العذرة، فسألوا عن ذلك فقهاءهم كأبي حنيفة و غيره من فقهائهم فقالوا: هذا شيء قد أشكل و الصلاة فريضة واجبة، فلتتوضأ و لتصل و ليمسك عنها زوجها حتى ترى البياض، فان كان دم الحيض لم تضرها الصلاة و ان كان دم العذرة كانت قد أدت الفريضة، ففعلت الجارية ذلك، و حججت في تلك السنة فلما صرنا بمنى بعثت الى ابى الحسن موسى (عليه السلام) فقلت: جعلت فداك ان لنا مسألة قد ضقنا بها ذرعا فإن رأيت أن تأذن لي فآتيك و أسألك عنها؟ فبعث الي إذا هدأت الرجل و انقطع الطريق فاقبل ان شاء الله تعالى قال خلف فرعيت الليل حتى إذا رأيت الناس قد قل اختلافهم بمنى توجهت الى مضربه، فلما كنت قريبا إذا أنا بأسود قاعد على الطريق فقال من الرجل؟ فقلت رجل من الحاج فقال ما اسمك؟ قلت خلف بن حماد. فقال ادخل بغير اذن فقد أمرني أن اقعد ههنا فإذا أتيت أذنت لك، فدخلت فسلمت فرد السلام و هو جالس على فراشه وحده ما في الفسطاط غيره، فلما صرت بين يديه سألني و سألته عن حاله فقلت له: ان رجلا


[1] روي قطعة منه في الوسائل في الباب 2 من أبواب الحيض.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست