responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 151

[المسألة] (الأولى) [صفات دم الحيض]

- دم الحيض في الأغلب هو الأسود الحار الخارج بحرقة و لذع، و انما قيد بالأغلب لما سيجيء ان شاء الله تعالى من ان ما تراه المرأة في أيام العادة و ان كان حمرة أو صفرة فهو حيض.

و يدل على ذلك من الأخبار روايات عديدة: منها-

ما في الكافي في الصحيح أو الحسن بإبراهيم بن هاشم عن حفص بن البختري [1] قال: «دخلت على ابي عبد الله (عليه السلام) امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري حيض هو أو غيره؟

قال فقال لها: ان دم الحيض حار عبيط اسود له دفع و حرارة، و دم الاستحاضة اصفر بارد، فإذا كان للدم حرارة و دفع و سواد فلتدع الصلاة. قال: فخرجت و هي تقول: و الله لو كان امرأة ما زاد على هذا».

و عن معاوية بن عمار في الصحيح [2] قال قال أبو عبد الله (عليه السلام):

«ان دم الاستحاضة و الحيض ليسا يخرجان من مكان واحد، ان دم الاستحاضة بارد و ان دم الحيض حار».

و عن إسحاق بن جرير في الموثق [3] قال: «سألتني امرأة منا ان أدخلها على ابي عبد الله (عليه السلام) فاستأذنت لها فاذن لها فدخلت و معها مولاة لها، فقالت له يا أبا عبد الله ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها؟ فقال ان كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة. قالت فان الدم استمر بها الشهر و الشهرين و الثلاثة كيف تصنع بالصلاة؟ قال تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين قالت ان أيام حيضها تختلف عليها و كان يتقدم الحيض اليوم و اليومين و الثلاثة و يتأخر مثل ذلك فما علمها به؟ قال دم الحيض ليس به خفاء هو دم حار تجد له حرقة، و دم الاستحاضة دم فاسد بارد. قال فالتفتت الى مولاتها فقالت أ تراه كان امرأة مرة؟».


[1] رواه في الوسائل في الباب 3 من أبواب الحيض.

[2] رواه في الوسائل في الباب 3 من أبواب الحيض.

[3] رواه في الوسائل في الباب 3 من أبواب الحيض.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست