responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 150

يجوز النوم في المسجد و ان عرض له الجنابة بعد النوم، فلا بأس بهذا النوم و ان كان معرضا للجنابة، و المراد بالجنب حينئذ من تعرض له الجنابة. و فيه بعد بحسب العبارة.

و ربما يقرأ «في المسجد» بلفظ الاسم لا الحرف اي ينام في ظل المسجد و يحذف و يوصل المفعول. و هو بعيد» انتهى. و بالجملة فظاهر كلامه غير موجه، و الرواية المذكورة محمولة على الضرورة أو التقية، و نقل بعض مشايخنا المتأخرين عن أحمد أحد الأئمة الأربعة انه إذا توضأ جاز له اللبث [1] و أيد بعض الحمل على التقية بأن الرواية عن الرضا (عليه السلام) و أكثر الأخبار المروية عنه (عليه السلام) ظاهرة في التقية، لأنه (عليه السلام) كان في خراسان و في أكثر الأوقات كان في مجلسه جماعة من رؤسائهم كما هو الشائع من الآثار. انتهى.

(المسألة الخامسة) [تداخل الأغسال]

- إذا اجتمعت أغسال واجبة أو مستحبة أجزأ عنها غسل واحد عندنا للأخبار الدالة على التداخل، و قد مر تحقيق المسألة مستوفى في المقام الحادي عشر من مقامات الركن الأول في نية الوضوء [2] فليراجع. و الله العالم.

الفصل الثاني في غسل الحيض

، و الكلام فيه يتوقف على بيان الحيض و انه عبارة عما ذا، و ما يترتب عليه من الأحكام، و أحكام الحائض و ما يجوز لها و ما لا يجوز، و حينئذ فالبحث هنا يقع في مقاصد ثلاثة:

[المقصد] (الأول)- في بيان الحيض

، و هو الدم المتصف بالصفات الآتية، الذي لا ينقص عن ثلاثة و لا يزيد على عشرة، الخارج من الجانب الأيسر أو الأيمن على الخلاف الآتي المستنقع مع اشتباهه بالعذرة، الذي تراه المرأة بعد بلوغ تسع سنين الى ان تبلغ سن اليأس و في مجامعته الحمل قولان، و تفصيل هذه الجملة يقع في مسائل:


[1] راجع التعليقة 3 ص 51.

[2] ج 2 ص 196.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست