responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 146

و قبول صحيحتي محمد بن مسلم للتأويل بما دلا عليه غير بعيد بان المراد من السجدة سورة السجدة لا آية السجدة. و بالجملة فالاحتياط يقتضي القول بتحريم نفس السورة لما عرفت، و به يظهر قوة القول المشهور. و الله العالم.

(الرابع)- مس المصحف

و المراد ما عدا كتابة القرآن من الورق و الجلد، و هو مذهب الشيخين و أتباعهما. و نقل عن المرتضى (رضي الله عنه) القول بالمنع لرواية إبراهيم ابن عبد الحميد الآتية، و قال الصدوق في الفقيه: «و من كان جنبا أو على غير وضوء فلا يمس القرآن و جاز له ان يمس الورق» و هو مؤذن بعدم الكراهة.

و الذي وقفت عليه في هذه المسألة من الاخبار

رواية إبراهيم بن عبد الحميد المشار إليها عن ابي الحسن (عليه السلام) [1] قال: «المصحف لا تمسه على غير طهر و لا جنبا و لا تمس خطه و لا تعلقه، ان الله تعالى يقول لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» [2].

و قال (عليه السلام) في كتاب الفقه [3]: «و لا تمس القرآن إذا كنت جنبا أو على غير وضوء و مس الأوراق».

و عبارة الصدوق مأخوذة من هذه العبارة على القاعدة التي عرفت و ستعرف ان شاء الله تعالى، و بالرواية الأولى تعلق المرتضى (رضي الله عنه) قال في المدارك بعد الاستدلال بها على ما ذهب اليه الشيخان و أتباعهما من الكراهة: «و انما حمل النهي على الكراهة لضعف سند الرواية باشتماله على عدة من المجاهيل و الضعفاء فلا تبلغ حجة في إثبات التحريم» أقول: الأظهر في الجواب عنها انما هو عدم صراحتها بل و لا ظهورها في المدعى، بل الظاهر من قوله (عليه السلام):

«المصحف لا تمسه»

انما هو نفس القرآن الذي تقدم القول في تحريم مسه، و يؤيده قوله (عليه السلام):

«و لا تمس خطه»

بان يكون عطفا تفسيريا لما قبله و ان وجد في بعض النسخ «خيطه» و الظاهر انه تصحيف، و على تقدير صحته فيبقى الكلام فيه و في النهي عن التعليق،


[1] المروية في الوسائل في الباب 12 من أبواب الوضوء.

[2] سورة الواقعة الآية 78.

[3] ص 4.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست