responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 137

الى عوض كالحمام فالأقرب وجوبه عليه ايضا مع تعذر غيره دفعا للضرر، و وجه العدم ان ذلك مؤنة التمكين الواجب عليها. و ربما فرق بين غسل الجنابة و غيره إذا كان سبب الجنابة من الزوج. و اما الأمة فالأقرب أنها كالزوجة لانه مؤنة محضة، و انتقالها الى التيمم مع وجود الماء بعيد. و حمله على دم التمتع قياس من غير جامع، و يعارض بوجوب فطرتها فكذا ماء طهارتها» انتهى. و المسألة عندي محل توقف، لعدم النص الذي هو المعتمد في الأحكام و تدافع التعليلات المذكورة، مع عدم صلاحيتها لو سلمت من ذلك لتأسيس الأحكام الشرعية.

(المسألة الرابعة) [الأمور المكروهة للجنب]

يكره للجنب أمور

(الأول)- الأكل و الشرب ما لم يتمضمض و يستنشق

على المشهور بل قال في التذكرة انه مذهب علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه، و نقل عن ابن زهرة دعوى الإجماع على ذلك، و في المعتبر انه مذهب الخمسة و اتباعهم، و قال الصدوق في الفقيه: «و الجنب إذا أراد ان يأكل أو يشرب قبل الغسل لم يجز له الا ان يغسل يديه و يتمضمض و يستنشق، فإنه ان أكل أو شرب قبل ان يفعل ذلك خيف عليه من البرص» و ظاهره التحريم ثم قال:

«و روى ان الأكل على الجنابة يورث الفقر» [1].

و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذه المسألة

ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله [2] قال: «قلت للصادق (عليه السلام) أ يأكل الجنب قبل ان يتوضأ؟ قال: انا لنكسل و لكن ليغسل يده و الوضوء أفضل».

قال في الوافي بعد ذكر هذا الخبر: «هكذا يوجد في النسخ و يشبه ان يكون مما صحف و كان «انا لنغتسل» لأنهم (عليه السلام) أجل من ان يكسلوا في شيء من عبادات ربهم عز و جل» انتهى. أقول: لا يخفى ان الخبر المذكور على ما رواه المحدثون و نقله الأصحاب في كتب الفروع انما هو بلفظ «نكسل» و الظاهر ان المراد به انما هو مطلق


[1] رواه في الوسائل في الباب 20 من أبواب الجنابة.

[2] رواه في الوسائل في الباب 20 من أبواب الجنابة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست