responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 135

لان وصول الماء الى الجميع بعد الولوج دفعي، و على هذا المعنى الذي ذكرناه يدل ظاهر كلام أهل اللغة أيضا قال في المصباح المنير: «رمست الميت رمسا من باب قتل:

دفنته الى ان قال: و رمست الخبر: كتمته، و ارتمس في الماء: انغمس» و في القاموس «الارتماس الانغماس» و في مجمع البحرين «و أصل الرمس الستر، و رمست الميت رمسا من باب قتل: دفنته، و ارتمس في الماء مثل انغمس» انتهى. و هذه العبارات كلها ظاهرة- كما ترى- في عدم صدق الارتماس إلا بعد الدخول تحت الماء، و حينئذ فلا يظهر فرض هذا الحكم فيه. و اما ما ذكره في الذكرى- من بناء ذلك على الترتيب الحكمي ففيه ما تقدم بيانه من انه لم يقم دليل على الترتيب الحكمي بشيء من معنييه المذكورين فلا ضرورة إلى تكلف التفريع عليه في البين.

(الثانية) [حكم تخلل الحدث الغسل المكمل بالوضوء]

- قال في الذكرى ايضا: «لو تخلل الحدث الغسل المكمل بالوضوء أمكن المساواة في طرد الخلاف و أولوية الاجتزاء بالوضوء هنا لان له مدخلا في إكمال الرفع و الاستباحة، و به قطع الفاضل في النهاية مع حكمه بالإعادة في غسل الجنابة» انتهى.

أقول: لا ريب ان الظاهر انه متى قلنا بعدم وجوب الوضوء في سائر الأغسال- كما هو الحق في المسألة- فإنه يطرد الخلاف فيها كما في غسل الجنابة، و انما يبقى الكلام بناء على القول المشهور من وجوب الوضوء معها، فظاهر كلامه في الذكرى احتمال طرد الخلاف ايضا و ان كان الاولى هنا الاجتزاء بالوضوء، و الظاهر بعد ما احتمله من طرد الخلاف مع إيجاب الوضوء، بل الظاهر وجوب الإتمام و الوضوء كما اختاره في المدارك.

و لعل الوجه في إيجاب العلامة الوضوء هنا مع إيجابه الإعادة في غسل الجنابة هو سقوط الوضوء مع غسل الجنابة لعدم تأثير الحدث الأصغر ثمة بخلاف ما نحن فيه فإنه ثابت بثبوت موجبه. و ربما احتمل اعادة الغسل هنا بناء على ان كل واحد من الوضوء و الغسل مؤثر ناقص في رفع الحدث المطلق، فحصول تأثيرهما موقوف على حصولهما تامين، فإذا حصل الحدث في الأثناء لم يكف الإتمام و الوضوء و يحتاج إلى إعادة الغسل. و التحقيق

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست