responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 129

«ان الناس يقولون يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل».

فان المراد بالناس هم المخالفون و أظهر من ذلك

ما رواه في التهذيب عن محمد بن مسلم [1] قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) ان أهل الكوفة يروون عن علي (عليه السلام) انه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة؟ قال كذبوا على علي ما وجدوا ذلك في كتاب علي، قال الله تعالى:

«وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا» [2].

و يعضده ايضا ما تقدم

من مرسلة محمد بن احمد بن يحيى [3] و قوله: «الوضوء قبل الغسل و بعده بدعة».

و كذا غيرها مما دل على كونه مع الغسل بدعة. و رد الشيخ (رحمه الله) الخبر الأول بالإرسال و احتمل في الخبرين الآخرين التخصيص بما عدا غسل الجنابة، قال: «لان المسنون في هذه الأغسال ان يكون الوضوء فيها قبلها» و لا يخفى ما فيه بعد ما عرفت من التحقيق. و اما الخبر الثاني فالظاهر ان الوضوء فيه ليس بالمعنى المعروف و انما هو بمعنى الغسل كما يدل عليه سياق الكلام، و كيف كان فإنه مع هذا الاحتمال لا يصلح للاستدلال. و بالجملة فالاستحباب كالوجوب و نحوه أحكام شرعية لا تثبت إلا بالدليل الواضح.

(المسألة الثانية) [حكم الحدث في أثناء الغسل]

- اختلف الأصحاب (رضي الله عنهم) فيما إذا اغتسل مرتبا و أحدث في أثناء الغسل على أقوال: فقيل بوجوب الإعادة من رأس، و هو مذهب الشيخ (رحمه الله) في النهاية و المبسوط و ابن بابويه، و اختاره العلامة في جملة من كتبه و الشهيد في الدروس و الذكرى. و قال ابن البراج يتم الغسل و لا شيء عليه، و هو اختيار ابن إدريس و اختاره من أفاضل متأخري المتأخرين مير محمد باقر الداماد و الخراساني في الذخيرة و شيخنا الشيخ سليمان البحراني. و قال المرتضى (رضي الله عنه) انه يتم الغسل و يتوضأ إذا أراد الدخول في الصلاة، و اختاره المحقق و الفاضل الأردبيلي و تلميذه السيد في المدارك و جده الشهيد الثاني و تلميذه الشيخ عز الدين الحسين بن عبد الصمد


[1] رواه في الوسائل في الباب 34 من أبواب الجنابة.

[2] سورة المائدة. الآية 9.

[3] رواه في الوسائل في الباب 34 من أبواب الجنابة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست