نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 3 صفحه : 120
قال: «إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضأ و اغتسل».
أقول: و يدل عليه ما ذكره (عليه السلام)
في الفقه الرضوي [1] حيث قال (عليه السلام): «و الوضوء في كل غسل ما خلا غسل الجنابة، لأن غسل الجنابة فريضة تجزئه عن الفرض الثاني و لا يجزئه سائر الغسل عن الوضوء لان الغسل سنة و الوضوء فريضة و لا تجزئ سنة عن فرض، و غسل الجنابة و الوضوء فريضتان فإذا اجتمعا فأكبرهما يجزئ عن أصغرهما، و إذا اغتسلت لغير جنابة فابدأ بالوضوء ثم اغتسل و لا يجزيك الغسل عن الوضوء. فان اغتسلت و نسيت الوضوء فتوضأ و أعد الصلاة».
انتهى. و لا يخفى ما فيه من الصراحة و المبالغة في وجوب الوضوء، و بهذه العبارة بعينها عبر الصدوق في الفقيه من غير اسناد إلى الرواية، و هو قرينة ظاهرة في الاعتماد على الكتاب المذكور و الإفتاء بعبارته كما جرى عليه أبوه قبله في رسالته اليه، و سيظهر لك ذلك ان شاء الله تعالى في الأبواب الآتية ظهورا لا يعتريه الشك و الريب.
و اما ما يدل على القول الثاني و هو المختار فجملة من الاخبار: منها-
ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام)[2] قال: «الغسل يجزئ عن الوضوء و اي وضوء اطهر من الغسل؟».
«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الجنابة. فقال: أفض على كفك اليمنى، الى ان قال: قلت ان الناس يقولون يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل، فضحك (عليه السلام) و قال: و اي وضوء أنقى من الغسل و أبلغ؟».
و عن عبد الله بن سليمان [4] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الوضوء بعد الغسل بدعة».
و عن سليمان بن خالد في الصحيح عن الباقر (عليه السلام)[5] قال: «الوضوء بعد الغسل بدعة».
و عن الحسن بن علي ابن إبراهيم بن محمد عن جده إبراهيم بن محمد ان محمد بن عبد الرحمن الهمداني [6]