نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 3 صفحه : 12
و يمكن ان يستدل لوجوب الغسل بظاهر
حسنة الحضرمي المروية في الكافي [1] عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): من جامع غلاما جاء جنبا يوم القيامة لا ينقيه ماء الدنيا. الحديث».
فإنه ظاهر في ثبوت الجنابة له مطلقا، و إطلاقه شامل للجماع مع الانزال و عدمه، و اما كونه لا ينقيه ماء الدنيا يعني ان غسله في الدنيا لا ينقيه من الجنابة، فهو محمول على تغليظ الحكم في المنع و الردع عن ذلك، و بذلك يظهر قوة القول بالوجوب.
هذا. و قد صرح جملة من الأصحاب بأنه لا فرق في الموضعين بين كون المفعول حيا أو ميتا، لعموم
و فيه نظر، فإن أقصى ما يستفاد منه حصول الإثم بهتك حرمته بذلك، و اما ترتب الغسل على ذلك فظني ان الخبر لا بفي به، إذ وجوب الغسل على الفاعل لا تعلق له بحرمة الميت.
و ربما استدل على ذلك بالظواهر المتضمنة لوجوب الغسل على من أولج في الفرج و فيه ان أمثال ذلك انما يحمل على المتكرر المعهود- كما أشرنا إليه في غير موضع- دون الأفراد النادرة الوقوع، و اما وجوب الغسل على الميت لو فعل به ذلك فالظاهر عدمه، لعدم الدليل عليه و عدم توجه التكليف اليه. و كذا لا دليل على الوجوب على الولي و لا على غيره من سائر المسلمين.
(المسألة الثالثة) [حكم الإيلاج في فرج البهيمة]
- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في الإيلاج في فرج البهيمة، فنقل عن الشيخ في الخلاف و المبسوط العدم لعدم النص، و استحسنه المحقق و جمع من المتأخرين و متأخريهم، و الظاهر انه المشهور، و خالف فيه العلامة في المختلف، و نقل عن السيد المرتضى (رضي الله عنه) في تتمة كلامه المتقدم ما يدل
[2] ورد هذا المضمون في حديث العلاء بن سيابة المروي في الوسائل في الباب 51 من أبواب الدفن، و أورد بعض الاخبار المشتملة عليه في الباب 25 من ديات الأعضاء.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 3 صفحه : 12