responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 115

و بعده و الاخبار المذكورة لا تأباه، و بذلك صرح شيخنا الشهيد في الذكرى فقال:

«و لعل استحباب الدعاء للغسل شامل حال الاغتسال و بعده».

(الثامن)- الاستبراء بالاجتهاد

على المشهور سيما بين المتأخرين، و به صرح المرتضى (رضي الله عنه) و ابن إدريس و من تأخر عنه، و نقل عن الشيخ في المبسوط و الجمل وجوبه و عبارته تدل على وجوب الاستبراء بالبول أو الاجتهاد على الرجل، و ظاهر هذا الكلام هو ان الواجب الاستبراء بالبول إن أمكن و الا فبالاجتهاد، و هو الظاهر من كلام الشيخ المفيد (رحمه الله) في المقنعة حيث قال: «و إذا عزم الجنب على التطهير بالغسل فليستبرئ بالبول ليخرج ما بقي من المني في مجاريه، فان لم يتيسر له ذلك فليجتهد في الاستبراء بمسح ما تحت الأنثيين إلى أصل القضيب و عصره الى رأس الحشفة ليخرج ما لعله باق فيه من نجاسة» و نقل مثله ايضا عن ابن البراج. و عن ظاهر الجعفي وجوب البول و الاجتهاد معا. و جملة من عبائر القائلين بالوجوب مجملة حيث صرحوا بوجوب الاستبراء و لم يفسروه بالبول أو الاجتهاد أو هما معا. و كيف كان فالظاهر هو القول المشهور و ضعف القول المذكور، لعدم الدليل عليه، و الدليل الذي أورده الشيخ على وجوب الاستبراء بالبول- و هو الروايات الدالة على وجوب اعادة الغسل بدونه [1]- لا يمكن الاستدلال به هنا سيما في صورة ما إذا بال. و بالجملة فإنا لم نقف في شيء من اخبار الغسل على الأمر للمنزل بالاستبراء بالاجتهاد و انما ورد ذلك بعد البول.

و هل يستحب الاستبراء للمرأة أيضا؟ قولان.

و اما كيفية الاستبراء بالاجتهاد فقد تقدم تحقيق القول فيه في بحث الوضوء [2]

(التاسع)- الموالاة

ذكرها جملة من متأخري الأصحاب، و عللوه بما فيه من المبادرة إلى الواجب و التحفظ من طريان المفسد للغسل، و لان المعلوم من صاحب الشرع و ذريته المعصومين (صلوات الله عليهم) فعل ذلك، و ظاهر كلامهم الاتفاق


[1] المروية في الوسائل في الباب 36 من أبواب الجنابة.

[2] ج 2 ص 56.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست