responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 112

الدليل في الموضعين، و الذي وقفت عليه من الدليل هنا ما ذكره

في الفقه الرضوي [1] حيث قال (عليه السلام): «و قد نروى أن يتمضمض يستنشق ثلاثا و يروى مرة مرة تجزيه و قال الأفضل الثلاث و ان لم يفعل فغسله تام».

و اما الوضوء فقد تقدم دليله [2].

(الرابع)- التسمية

على ما ذكره جملة من الأصحاب، و أسندها في الذكرى الى الجعفي، قال: «و قال الشيخ المفيد (رحمه الله): يسمى الله عز و جل عند اغتساله و يمجده و يسبحه. و نحوه قال ابن البراج في المهذب، و الأكثر لم يذكروها في الغسل، و الظاهر انهم اكتفوا بذكرها في الوضوء تنبيها بالأدنى على الأعلى» انتهى. أقول:

لا يخفى ما في هذا العذر من البعد، بل الظاهر ان عدم ذكرهم لها انما هو لعدم وقوفهم على دليل لذلك، و من ذكرها فلعله وقف على الدليل.

و استدل في الذكرى على ذلك بإطلاق

صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) [3] قال: «إذا وضعت يدك في الماء فقل بسم الله و بالله اللهم اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين. فإذا فرغت فقل الحمد لله رب العالمين».

و هذا الخبر انما أورده الأصحاب في الوضوء و لهذا ان صاحب رياض المسائل إنما استند في استحبابها الى الخبر العام، و الظاهر انه أشار به الى

قوله (عليه السلام): «كل أمر لم يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر» [4].

ثم قال: «و يتخير في جعلها عند غسل اليدين و عند المضمضة و الاستنشاق و عند ابتداء غسل الرأس لصدق البدأة في الكل» أقول: ما ذكره من التخيير جيد بالنسبة


[1] ص 3.

[2] ج 2 ص 162.

[3] المروية في الوسائل في الباب 26 من أبواب الوضوء.

[4]

في سفينة البحار ج 1 ص 663 عن تفسير الإمام العسكري عن أمير المؤمنين (عليهما السلام) عن رسول الله (ص) في حديث «كل أمر ذي بال لم يذكر فيه بسم الله فهو أبتر».

و في عمدة القارئ ج 1 ص 25 و الجامع الصغير ج 1 ص 91 عن أبي هريرة عن رسول الله (ص) «كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو اقطع».

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست