responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 108

بوجوب الغسل عليها في الصورة المذكورة و لم يعمل بالرواية

لعموم «الماء من الماء» [1].

و لا يخفى ضعفه. فان حديثه عام أو مطلق و هذا خاص أو مقيد و مقتضى القاعدة تقديم العمل به.

(الموضع الثاني) [هل يستحب البول في الجنابة بلا إنزال]

- لو أجنب و لم ينزل فهل يستحب ايضا له الاستبراء بالبول أم لا؟

ظاهر جملة من الأصحاب (رضي الله عنهم) الثاني، قال في المنتهى: «لو جامع و لم ينزل لم يجب عليه الاستبراء، و لو رأى بللا يعلم انه مني وجب عليه الإعادة، اما المشتبه فلا لأنا إنما حكمنا هناك بكون البلل منيا بناء على الغالب من استخلاف الاجزاء بعد الانزال، و هذا المعنى غير موجود مع الجماع الخلي من الانزال» و بذلك صرح الشهيدان و المحقق الشيخ علي (رحمهم الله) قال في الذكرى: «انما يجب الاستبراء أو يستحب و يتعلق به الأحكام للمنزل، اما المولج بغير إنزال فلا لعدم سببه. هذا مع تيقن عدم الانزال، و لو جوزه أمكن استحباب الاستبراء أخذا بالاحتياط، اما وجوب الغسل بالبلل فلا. لان اليقين لا يرفع بالشك» انتهى.

و اعترضهم في الذخيرة فقال: «و يرد عليهم عموم الروايات كما ستطلع عليه من غير تفصيل، و انتفاء الفائدة ممنوع إذ عسى ان ينزل و لم يطلع عليه و احتبس شيء في المجاري لكون الجماع مظنة نزول الماء» انتهى.

أقول: لا ريب في ان الروايات في هذه المسألة و ان كانت مطلقة كما ذكره الا ان إطلاقها انما وقع من حيث معلومية الحكم و ظهوره، فإنه لا يخفى على ذي مسكة ان المستفاد من الاخبار المذكورة ان العلة في الأمر بالبول هو تنقية المخرج لئلا يخرج بعد ذلك شيء يوجب اعادة الغسل، و لا يعقل لاستحباب البول بمجرد الإيلاج سيما مع تيقن عدم الانزال وجه و ان شمله إطلاق الاخبار المذكورة. و اما قوله: «و عسى ان ينزل.»


[1] هذا مضمون الروايات الدالة على ان الغسل من الماء الأكبر المروية في الوسائل في الباب 7 و 9 من أبواب الجنابة، و قد ورد هذا اللفظ في صحيحة زرارة المتقدمة ص 6 حكاية عن الأنصار.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست