نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 25 صفحه : 99
الخلاف بينهم في أنه هل تجب النفقة بمجرد العقد إذا كان دائما و إن سقطت بالنشوز، أو أنه يشترط مع العقد التمكين الكامل؟ و عرفه المحقق في الشرائع بأنه التخلية بينها و بينه بحيث لا يختص موضعا و لا وقتا. فلو بذلت نفسها في زمان دون زمان أو مكان دون آخر مما يسوغ فيه الاستمتاع لم يحصل التمكين قولان، الأكثر على الثاني، بل لم أقف على مصرح بالأول و إن ذكر بلفظ «قيل».
ثم إنه على تقدير القول المشهور فهل يتوقف حصول التمكين على لفظ من قبل المرأة يدل على ذلك مثل أن تقول: سلمت نفسي إليك في أي مكان شئت و نحو ذلك مع حصول التخلية أم لا؟ قولان، و بالأول صرح العلامة في التحرير، و صرح في المسالك بأنه ذلك ظاهر كلام جملة من الأصحاب ثم استشكل في ذلك [1].
أقول: بل يجب القطع بعدمه، أما (أولا) فلعدم الدليل عليه، و القائل به لم ينقل عنه ذكر دليل على ذلك، و لو من الأدلة الاعتبارية الجارية في كلامهم و أصالة العدم أقوى مستمسك حتى يقوم الدليل الواضح من الكتاب أو السنة على ما يوجب الخروج عنه، و هذه قاعدتهم في غير مقام من الأحكام.
و أما (ثانيا) فلأن الأصل المبني عليه هذا القول أعني القول بوجوب التمكين على الوجه الذي عرفت، و أن وجوب النفقة متوقف على ذلك مما لم يقيموا عليه دليلا واضحا و لا برهانا لائحا، غير مجرد الدعوى مع ظهور الأدلة على خلافه، و هو ما قدمناه من الأخبار الدالة على ترتب وجوب النفقة على مجرد
[1] حيث قال: و اعلم أن الظاهر من كلام المصنف و غيره بل صرح به بعضهم أن التمكين لا يكفى حصوله بالفعل، بل لا بد من لفظ يدل عليه من قبل المرأة بأن تقول: كلت نفسي إليك حيث شئت و أى زمان شئت، و نحو ذلك، فلو استمرت ساكتة و ان مكنت من نفسها بالفعل لم يكف في وجوب النفقة، و لا يخلو ذلك من اشكال، انتهى (منه- (قدس سره)-).
راجع مسالك الافهام ج 1 و فيه «سلمت نفسي».
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 25 صفحه : 99