responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 93

الشيخ لأن الحضانة جعلت إرفاقا بالصبي، فإذا تزوجت الام خرجت باشتغالها بزوجها و حقوقه عن الحضانة للطفل، فلهذا سقطت، فإذا طلقت زال المانع فيبقى المقتضي سليما عن المعارض فيثبت حكمه، و ظاهر السيد السند في شرح النافع الميل إلى هذا القول أيضا حيث جعله الأقرب، و الظاهر أنه كذلك، ثم إنه بناء على العود بالطلاق فظاهر كلام السيد المشار إليه أنه إنما يعود بمجرد الطلاق إذا كان الطلاق بائنا، و لو كان رجعيا فبعد العدة.

و فيه أنه من الممكن ترتب الحكم على مجرد الطلاق في الرجعي أيضا بناء على أنها لا يجب عليها بعد الطلاق شيء من حقوق الزوجية التي بها حكموا بزوال حضانتها بالتزويج، و حينئذ فتكون فارغة لكفالة الصبي و القيام بأحواله.

الخامس: أن تكون أمينة

، فلا حضانة لمن لا أمانة لها، قال في شرح النافع:

و هذا الشرط لم يعتبره المصنف، و قد اعتبره الشيخ في المبسوط و جماعة منهم الشهيد في القواعد، و لا بأس به لأن من لا أمانة لها ربما خانت في حفظ الولد، و لأن في التكليف بتسليم الولد إلى غير المأمونة عسرا و حرجا فكان منفيا.

أقول: لا يخفى ما في هذه التعليلات العليلة، فإن الخروج عما ثبت شرعا لها من حق الحضانة بمثل هذه التعليلات لا يخلو من مجازفة، على أنه من المعلوم الذي جبلت عليه الطباع حنو المرأة على ولدها و حرصها على القيام به و اللطف به في جميع أحواله و حرصها على ما يصلحه و ينفعه، كل ذلك جبلة و طبيعة و هذا بحمد الله سبحانه ظاهر لا مرية فيه، و كيف مع هذا يتم ما ذكره من قوله «و ربما خانت في حفظ الولد».

و بالجملة فإن كلامه- (رحمه الله)- عندي هنا غير موجه، على أنه لو تم ما ذكروه من هذه التخريجات لجرى ذلك في الأب أيضا و هو معلوم البطلان، و لعل ترك هذا الشرط هو الأظهر، فإن الام لمزيد شفقتها و حنوها على ولدها طبيعة و جبلة يمنع مما توهمه علة لهذا الشرط.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست