responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 8

التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع حيضها كم عدتها؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت:

فإنها ادعت الحبل بعد ثلاثة أشهر، قال: عدتها تسعة أشهر، قلت: فإنها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر؟ قال: إنما الحبل تسعة أشهر، قلت: تزوج؟ قال: تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فإنها ادعت بعد ثلاثة أشهر، قال: لا ريبة عليها تزوجت إن شاءت».

قال: و الظاهر أن المراد بقوله «الحبل تسعة أشهر» أن الغالب فيه ذلك، ثم أمرها بالاحتياط ثلاثة أشهر، و ذلك مجموع السنة، و في رواية أخرى لابن حكيم- ثم نقل الرواية المتقدمة الظاهرة في السنة، ثم قال:- و ذكر جدي أنه وقع في زمانه في بعض النساء تأخر حمله سنة، و حكي لنا في هذا الزمان أنه وقع ذلك أيضا في بعض نساء بلدنا، و لا ريب أن اعتبار ذلك عادة و إن كان نادرا أولى من الحكم بنفي النسب عن أهله، انتهى.

أقول: مرجع استدلاله بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، و الرواية الاولى من روايتي محمد بن حكيم مع أن ظاهرهما أنما هو الدلالة على القول بالتسعة إلا أنه (عليه السلام) لم يرخص لها في التزويج إلا بعد مضي التسعة و الثلاثة الأشهر التي بعدها الذي مجموعه سنة، فهو يدل على أن أقصى مدة الحمل سنة، إذ لو كان ذلك تسعة أشهر لجوز لها النكاح بعد التسعة، أو حمل ما دل بظاهره على التسعة على أنه الأغلب.

و فيه: (أولا) أن المستفاد من أخبار هذه المسألة- أعني مسألة المسترابة كما سيأتي إن شاء الله تحقيقه في محله- هو أن هذه الأشهر الأخيرة هي العدة الشرعية و مضي التسعة الأشهر و إن حصل به براءة الرحم و حصل اليقين بعدم الحبل لمضي المدة التي هي أكثر الحمل، لكنه لا ينافي وجوب الاعتداد، فإن ما علل به وجوب الاعتداد من تحصيل براءة الرحم ليس كليا يجب إطراده، لتخلفه في مواضع لا تحصى، كمن مات عنها زوجها بعد عشر سنين من مفارقتها، و كذا في الطلاق مع أنه لا ريب في وجوب العدة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست