responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 71

وَ مٰا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلٰاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيٰايَ وَ مَمٰاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ لٰا شَرِيكَ لَهُ، اللهم منك و لك، اللهم هذا عن فلان بن فلان».

و قال الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي [1] «فإن أردت ذبحه فقل: بسم الله و بالله منك و بك و لك و إليك عقيقة فلان بن فلان على ملتك و دينك و سنة نبيك محمد (صلى الله عليه و آله و سلم)، باسم الله و بالله و الحمد لله و الله أكبر إيمانا بالله و ثناء على رسول الله، و العصمة بأمره و الشكر لرزقه و المعرفة لفضله علينا أهل البيت، فإن كان ذكرا فقل: اللهم أنت وهبت لنا ذكرا و أنت أعلم بما وهبت و منك ما أعطيت و لك ما صنعنا، فتقبله منا على سنتك و سنة نبيك (صلى الله عليه و آله و سلم) فاحتبس عنا الشيطان الرجيم، و لك سفكت الدماء و لوجهك القربات لا شريك له».

تكملة في الرضاع

و الكلام فيها يقع في موردين

[المورد] الأول في الرضاع نفسه

، و الكلام فيه يقع في مواضع:

الأول [في أن أفضل ما يرضع به الصبي لبن أمه]

قالوا: إن أفضل ما يرضع به الصبي لبن أمه لأنه أوفق بمزاجه و أنسب بطبعه، و هو غذاؤه في بطن امه.

أقول: و يدل عليه ما رواه

الكافي [2] عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ما من لبن يرضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه».

الثاني [في أنه لا يجب على الأم إرضاع الولد]

المعروف من كلام الأصحاب أنه لا يجب على الأم إرضاع الولد.

و استدل عليه مضافا إلى الأصل بقوله عز و جل «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. وَ إِنْ تَعٰاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرىٰ» [3] و لو كان الرضاع واجبا عليها


[1] فقه الرضا ص 239، مستدرك الوسائل ج 2 ص 621 ب 33 ح 1 و فيهما «فاخنس- فاخسأ خ ل-» و كذلك «سكب» بدل «سفكت».

[2] الكافي ج 6 ص 40 ح 1، الوسائل ج 15 ص 175 ح 2.

[3] سورة الطلاق- آية 6.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست