responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 65

و لا على خبر يتضمن ذلك غير ما في الكتاب المذكور.

و مما يدل على حمل النهي على الكراهة ما ورد من جواز أكل الأب منها كما رواه

في الكافي [1] عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في المولود يسمى في اليوم السابع و يعق عنه- إلى أن قال:- و يبعث إلى القابلة بالرجل مع الورك و يطعم منه و يتصدق».

و عن أبي بصير [2] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا ولد لك غلام أو جارية فعق عنه يوم السابع شاة أو جزورا و كل منها و أطعم» الحديث.

و مما يدل على جواز أكل العيال ما رواه

في الكافي [3] عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث عقيقة الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) عن الحسن و الحسين (عليهما السلام) قال: «و عق عنهما شاة شاة، و بعثوا برجل شاة إلى القابلة، و نظروا ما غيره، فأكلوا منه و أهدوا إلى الجيران، و حلقت فاطمة (عليها السلام) رؤوسهما و تصدقت بوزن شعرهما فضة».

و المراد أنهم نظروا في غير ما بعثوا به إلى القابلة فأكلوا منه و أهدوا فكأن «ما» هنا وقعت زائدة أو استفهامية.

ثم إن ما دل عليه خبر أبي خديجة من أن العقيقة تجعل أعضاء يعني لا يكسر لها عظم مما صرح به الأصحاب أيضا و حكموا بكراهته، و عليه دل الخبر المذكور.

و نحوه ما رواه

في الكافي [4] عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: «و اقطع العقيقة جداول [5] و اطبخها و ادع عليها رهطا من المسلمين».


[1] الكافي ج 6 ص 29 ح 10، الوسائل ج 15 ص 149 ب 44 ح 1 و فيهما «قال: يسمى».

[2] الكافي ج 6 ص 28 ح 7، الوسائل ج 15 ص 151 ح 7.

[3] الكافي ج 6 ص 33 ح 5، الوسائل ج 15 ص 158 ح 4.

[4] الكافي ج 6 ص 27 ح 1، الوسائل ج 15 ص 151 ب 44 ح 8.

[5] أقول: ما اشتمل عليه الخبر من لفظ «جداول» لا يخلو من اشكال، فإن جداول جمع جدول و هو النهر الصغير و لا مناسبة فيه للمقام، و الظاهر انما هو جدول جمع جدل و هو العضو. قال في القاموس: و الجدل و يكسر كل عضو و كل عظم معرق لا يكسر و لا يخلط به غيره، انتهى. (منه- (قدس سره)-).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست