نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 25 صفحه : 64
فيها كل شيء».
و روى أيضا عن مرازم [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «العقيقة ليست بمنزلة الهدي، خيرها أسمنها».
و حاصله أنه لا يشترط فيها ما يشترط في الهدي و إن كان الأفضل فيها الأسمن.
الخامس [كراهة أكل الوالدين و العيال منها]
يكره أكل الوالدين منها بل جملة العيال، و يتأكد في الأم،
فروي في الكافي [2] عن أبي خديجة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يأكل هو و لا أحد من عياله من العقيقة، و قال: و للقابلة الثلث من العقيقة، فإن كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شيء، و تجعل أعضاء ثم يطبخها و يقسمها، و لا يعطيها إلا لأهل الولاية، و قال: يأكل من العقيقة كل أحد إلا الأم».
و عن الكاهلي [3] في الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام)«في العقيقة، قال: لا تطعم الام منها شيئا».
و عن ابن مسكان [4] عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا تأكل المرأة من عقيقة ولدها» الحديث.
و في كتاب الفقه الرضوي [5]«و لا يأكل منه الأبوان، و إن أكلت منه الام فلا ترضعه».
و بهذه العبارة أعني قوله «و إن أكلت منه الام لم ترضعه» عبر في الفقيه [6] فقال: و الأبوان لا يأكلان من العقيقة و ليس ذلك بمحرم عليهما، و إن أكلت منه الام لم ترضعه» و لم أقف على من صرح بذلك من الأصحاب غيره،