responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 64

فيها كل شيء».

و روى أيضا عن مرازم [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «العقيقة ليست بمنزلة الهدي، خيرها أسمنها».

و حاصله أنه لا يشترط فيها ما يشترط في الهدي و إن كان الأفضل فيها الأسمن.

الخامس [كراهة أكل الوالدين و العيال منها]

يكره أكل الوالدين منها بل جملة العيال، و يتأكد في الأم،

فروي في الكافي [2] عن أبي خديجة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يأكل هو و لا أحد من عياله من العقيقة، و قال: و للقابلة الثلث من العقيقة، فإن كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شيء، و تجعل أعضاء ثم يطبخها و يقسمها، و لا يعطيها إلا لأهل الولاية، و قال: يأكل من العقيقة كل أحد إلا الأم».

و عن الكاهلي [3] في الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في العقيقة، قال: لا تطعم الام منها شيئا».

و عن ابن مسكان [4] عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا تأكل المرأة من عقيقة ولدها» الحديث.

و في كتاب الفقه الرضوي [5] «و لا يأكل منه الأبوان، و إن أكلت منه الام فلا ترضعه».

و بهذه العبارة أعني قوله «و إن أكلت منه الام لم ترضعه» عبر في الفقيه [6] فقال: و الأبوان لا يأكلان من العقيقة و ليس ذلك بمحرم عليهما، و إن أكلت منه الام لم ترضعه» و لم أقف على من صرح بذلك من الأصحاب غيره،


[1] الكافي ج 6 ص 30 ح 2، الوسائل ج 15 ص 154 ح 2.

[2] الكافي ج 6 ص 32 ح 2، الوسائل ج 15 ص 156 ح 1.

[3] الكافي ج 6 ص 32 ح 3، الوسائل ج 15 ص 156 ح 2.

[4] الكافي ج 6 ص 32 ح 1، الوسائل ج 15 ص 157 ح 3.

[5] فقه الرضا ص 239، مستدرك الوسائل ج 2 ص 621 ب 34 ح 1.

[6] الفقيه ج 3 ص 313 ح 8.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست