نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 25 صفحه : 63
و العجب أن الرواية مذكورة في الفقيه فكيف غفلا عنها حتى تمسكا بهذه الرواية، و الحق أن هذه المرسلة محتملة لكل من المعنيين المذكورين، فهي متشابهة لا يمكن الاعتماد عليها في شيء منهما.
الثالث [عدم اجزاء التصدق بثمنها]
قد صرحوا بأنه لو عجز عنها في الحاضر توقع المكنة و لا يجزي التصدق بثمنها، و يدل عليه ما رواه
الكليني [1] في الحسن عن محمد بن مسلم قال: «ولد لأبي جعفر (عليه السلام) غلام فأمر زيد بن علي أن يشتري له جزورين للعقيقة، و كان زمن غلاء، فاشترى له واحدة و عسرت عليه الأخرى، فقال لأبي جعفر (عليه السلام): قد عسرت علي الأخرى فنتصدق بثمنها؟ فقال: لا، اطلبها حتى تقدر عليها فإن الله عز و جل يحب إهراق الدماء و إطعام الطعام».
و عن ابن بكير [2] في الموثق قال: «كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فجاءه رسول عمه عبد الله بن علي فقال له: يقول عمك: إنا طلبنا العقيقة فلم نجدها فما ترى نتصدق بثمنها؟ فقال: لا، إن الله يحب إطعام الطعام و إراقة الدماء».
الرابع [في أنه هل يشترط في العقيقة شروط الأضحية؟]
قد ذكروا أنه يستحب فيها شروط الأضحية من كونها سليمة من العيوب سمينة، و لم أقف في الأخبار على ما يدل عليه، بل الظاهر منها خلافه، و هو الظاهر من الكليني أيضا حيث إنه عنون الباب فقال: باب أن العقيقة ليست بمنزلة الأضحية، ثم ذكر فيه ما رواه
في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن منهال القماط [3] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن أصحابنا يطلبون العقيقة إذا كان إبان تقدم الأعراب فيجدون الفحولة، و إذا كان غير ذلك الإبان لم توجد فيعز عليهم، فقال: إنما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية يجزي
[1] الكافي ج 6 ص 25 ح 8 و فيه «غلامان جميعا»، الوسائل ج 15 ص 146 ب 40 ح 2 و فيه «غلامان».