نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 25 صفحه : 56
عن أبي عبد الله (عليه السلام)«في الصبي إذا ختن قال: يقول: اللهم هذه سنتك و سنة نبيك صلواتك عليه و آله و اتباع منا لك و لنبيك بمشيتك و بإرادتك و قضائك لأمر أردته و قضاء حتمته و أمر أنفذته فأذقته حر الحديد في ختانه و حجامته لأمر أنت أعرف به مني، اللهم فطهره من الذنوب و زد في عمره و ادفع الآفات عن بدنه و الأوجاع عن جسمه، و زده من الغنى و ادفع عنه الفقر فإنك تعلم و لا نعلم» قال أبو عبد الله (عليه السلام): أي رجل لم يقلها عند ختان ولده فليقلها عليه من قبل أن يحتلم، فإن قالها كفى حر الحديد من قتل أو غيره».
(و منها)
العقيقة
، و قد تقدم ذكرها في سنن يوم السابع إلا أنها لكثرة ما يتعلق بها من الأحكام حسن إفرادها بالذكر، و أصل العقيقة على ما يفهم من كلام أهل اللغة الشعر الذي يخرج به المولود آدميا كان أو غيره من بطن أمه، و يقال: بمعنى الشق.
قال في المصباح المنير [1]: عق عن ولده عقا من باب قتل، و الاسم العقيقة و هي الشاة التي تذبح يوم الأسبوع، و يقال للشعر الذي يولد عليه المولود من آدمي و غيره عقيقة، و عق بالكسر، يقال: أصل العق الشق، يقال: عق ثوبه كما يقال: شق ثوبه، بمعناه، و منه يقال: عن الولد أباه عقوقا- من باب قعد- إذا عصاه و ترك الإحسان إليه. انتهى، و مثله كلام غيره، و كأن الشعر الذي يولد عليه المولود سمي بالعقيقة، لأنه يحلق عنه ثم قيل للذبيحة التي تذبح لأنه يشق حلقومها.
قال الهروي في كتاب الغريبين: و العق في الأصل الشق و القطع، و سمي الشعر الذي يخرج على المولود من بطن امه و هو عليه عقيقة لأنها إن كانت على إنسي حلقت و إن كانت على بهيمة نسلتها، و قيل للذبيحة عقيقة لأنها يشق حلقومها، ثم قيل للشعر الذي ينبت بعد ذلك الشعر عقيقة على جهة الاستعارة، انتهى.