responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 488

المؤمنين القائمين مقامه في تولي بعض الأمور الحسبية القيام بذلك، و تخرج الآيات و الأخبار الدالة على نفي الضرر و الحرج و الضيق في هذا الدين شاهدا على ذلك.

و كيف كان فإن ما ذكرناه إن لم يكن أرجح فلا أقل أن يكون مساويا لما ذكروه في الاحتمال من الأخبار.

و أما الخبران اللذان ذكرهما فالظاهر أنهما من أخبار العامة لعدم وجودهما في أخبارنا، و بهما يظهر قرب ما احتملناه في رواية السكوني من حملها على التقية مضافا إلى نقل القول عنهم.

الرابعة [في حكم من اتفق فقده في جوف البلد و غيره]

قال في المسالك أيضا: لا فرق في المفقود بين من أنفق فقده في جوف البلد أو في السفر و في القتال، و ما إذا انكسرت سفينة و لم يعلم حاله، لشمول النص لذلك كله و حصول المعنى، و لا يكفي دلالة القرائن على موته بدون البحث، إلا أن تنضم إليها أخبار من يتاخم قوله العلم بوفاته، فيحكم بها حينئذ من غير أن تتربص به المدة المذكورة، و لا فرق حينئذ بين أن يحكم الحاكم بموته و عدمه، بل إذا ثبت ذلك عندها جاز لها التزويج و لم يجز لغيرها أن يتزوجها إلا أن يثبت عنده ذلك أيضا، و لو حكم الحاكم بها كفي في حق الزوج بغير إشكال.

أقول: في فهم ما ذكره من الإطلاق في الفقد و شموله لهذه الأفراد المعدودة من النصوص نظر، فإن ظاهر الأخبار المتقدمة تخصيص الحكم بالسفر إلى قطر من الأقطار، أو مطلقا من غير معلومية أرض مخصوصة، و أنه يكتب أو يرسل في الفحص عنه إلى ذلك القطر أو في الجوانب الأربعة أو بعضها مما يعلم أو يظن السفر إليه، و أما الفقد في البلد أو في معركة القتال أو السفينة التي انكسرت في البحر فلا يكاد يشم له رائحة من هذه الأخبار، بل ربما كانت ظاهرة في خلافه، إذ لا يتحقق الفحص في شيء من هذه المواضع المعدودة، و أيضا فإنه بالنسبة إلى هذه الأفراد المعدودة فلتدل القرائن الموجبة للعلم العادي على الموت، بخلاف مجرد السفر إلى بلد و فقد خبره، و الفرق بين الأمرين ظاهرين غاية الظهور لمن

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست