responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 451

و قال أمين الإسلام الفضل بن الحسن الطبرسي في كتاب مجمع البيان [1] «و روى أصحابنا أن الحامل إذا وضعت واحدا انقطعت عصمتها من الزوج، و لا يجوز لها أن تعقد على نفسها لغيره حتى تضع الآخرة».

و يحتمل إرادة الرواية المذكورة و نقلها بالمعنى، و يحتمل أن يكون رواية أخرى بهذا اللفظ، و لعله الأقرب.

(و ثانيهما) للشيخ في الخلاف و المبسوط و ابن إدريس و العلامة و المحقق، و ادعى في الخلاف إجماع أهل العلم عليه، و اختاره في المسالك و سبطه السيد السند في شرح النافع تمسكا بظاهر الآية، فإنه مع بقاء شيء من الحمل في الرحم لا يصدق وضع حملهن، و استضعافا للرواية، قال: و الرواية واضحة المتن، لكن في طريقها عدة من الواقفية و المجاهيل، و ذلك مما يمنع العمل بها.

و أنت خبير بأنه و إن كان ظاهر الآية كما ذكروه إلا أن مقتضى كلامه- رحمة الله عليه- أنه لو صح الخبر لأمكن تخصيص الآية به، و حينئذ فمن لا يرى العمل بهذا الاصطلاح المحدث و يحكم بصحة الأخبار جريا على ما جرت عليه متقدمو علمائنا الأبرار، فإنه له أن يخصص الآية المذكورة به إذ لا معارض له في البين إلا إطلاق الآية، و الجمع بين الدليلين بما ذكرنا أولى من طرح أحدهما كما هي القاعدة المطردة في كلامهم.

و ممن ذهب إلى ما اخترناه المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي في كتاب الوسائل.

الثانية [في أن انقضاء العدة إنما يحصل بخروج الحمل أجمع]

ظاهر الآية و الأخبار المتقدمة أن انقضاء العدة إنما يحصل بخروجه أجمع، فلو خرج نصفه أو أزيد متصلا أو منفصلا فإنه لا يصدق وضع الحمل المترتب عليه الخروج من العدة في الآية و الأخبار، فتبقى أحكام الزوجية من الرجعة في الرجعية و الميراث لو مات أحدهما، و نحو ذلك و هو ظاهر.

الثالثة [هل يكفي وضع الحمل نطفة أو علقة؟]

لا خلاف و لا إشكال في أنه لا يكفي وضعه نطفة مع عدم استقرارها


[1] مجمع البيان ج 10 ص 307، الوسائل ج 15 ص 421 ب 10 ح 2.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست