responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 450

ثم ردها بضعف السند لاشتماله على محمد بن الفضيل و هو مشترك، مع أنك قد عرفت ورود هذين الخبرين الصحيحين بذلك.

و التحقيق عندي في الجواب أن هذه الأخبار غير صريحة بل و لا ظاهرة فيما ادعاه الصدوق- رحمة الله عليه- لأن المفهوم من أخبار المسألة كملا بعد ضم بعضها إلى بعض هو أن عدة الحامل وضع الحمل، فإنه أقرب الأجلين كما هو مدلول صحيحتي الحلبي و أبي بصير، و إنما وصف وضع الحمل بأنه أقرب الأجلين لجواز حصوله بعد الطلاق بلحظة أو أيام يسيرة، و نحو ذلك بخلاف التحديد بالثلاثة الأشهر فإنه لا قرب فيها بالكلية، و حينئذ فمعنى قوله في رواية الكناني «و عدتها أقرب الأجلين» أن عدتها هو وضع الحمل الذي هو أقرب الأجلين، فهو صفة لموصوف محذوف لا أن المراد ما توهمه- رحمة الله عليه- و من معه من أن المعنى أقرب العدتين، بمعنى أن أيهما سبق اعتدت به، فإنه مردود بالآية و الأخبار المتكاثرة كما عرفت.

و على تقدير ما ذكرناه تجمع الآية و أخبار المسألة كملا و يرتفع التنافي من البين.

و أما ما ذكره المرتضى من دلالة رواية زرارة عن الباقر (عليه السلام) على قول الصدوق فإنا لم نقف فيما وصل إلينا من الأخبار عليها، و إنما الذي وصل إلينا ما ذكرناه من الروايات الثلاث المنقولة، و تمام تحقيق الكلام في المقام يتم برسم مسائل:

الأولى [فيما لو كانت حاملا باثنين فولدت واحدا]

- اختلف الأصحاب فيما لو كانت حاملا باثنين فولدت واحدا فهل تبين بوضع الأول، و إن لم ينكح إلا بعد وضع الثاني؟ أو أنها لا تبين إلا بوضعهما معا؟ قولان:

(أولهما) للشيخ في النهاية و ابن البراج و ابن حمزة و ابن الجنيد و عليه تدل رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله [1] المتقدمة.


[1] الكافي ج 6 ص 82 ح 10، الوسائل ج 15 ص 420 ب 10 ح 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست