responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 388

و المراد بالتورية بأن يقصد بمدلول اللفظ إلى أمر غير ما يدل ظاهر اللفظ بأن يقصد بقوله «ما استدنت منك» نفي الاستدانة في مكان مخصوص أو زمان مخصوص غير الزمان أو المكان الذي وضعت فيه الاستدانة واقعا، أو يقصد نوعا من المال غير الذي استدانه فينوي في حال حلفه على أحد هذه الوجوه ما كان الضرورة حيث إنه بريء الذمة واقعا غير مخاطب بالأداء شرعا. هذا إذا كان المدعى عليه مظلوما كما عرفت، فإن التورية في يمينه لدفع ذلك الظلم حائزة شرعا.

و أما لو كان المدعي محقا فأنكر المدعى عليه و حلف موريا بها يخرجه عن الكذب فإنه لا تفيده التورية هنا، لأن اليمين هنا على نية المدعي و قصده دون المدعى عليه، فيترتب على هذه اليمين ما يترتب على من حلف بالله كاذبا من الإثم و المؤاخذة.

و الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذا المقام ما رواه

في الكافي [1] في الصحيح أو الحسن عن صفوان قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يحلف و ضميره على غير ما حلف عليه، قال: اليمين على الضمير».

و ما رواه في الكافي و الفقيه [2] عن إسماعيل بن سعد الأشعري في الصحيح عن الرضا (عليه السلام) مثله.

و ما رواه

في الكافي [3] عن مسعدة بن صدقة قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: و سئل عما يجوز و ما لا يجوز في النية على الإضمار في اليمين فقال:

قد يجوز في موضع و لا يجوز في آخر، فأما ما يجوز فإذا كان مظلوما فيما حلف


[1] الكافي ج 7 ص 444 ح 3، الوسائل ج 16 ص 150 ب 21 ح 2 و فيهما اختلاف يسير.

[2] الكافي ج 7 ص 444 ح 2، الفقيه ج 3 ص 233 ح 30، الوسائل ج 16 ص 149 ب 21 ح 1.

[3] الكافي ج 7 ص 444 ح 1، التهذيب ج 8 ص 280 ح 17، الوسائل ج 16 ص 149 ب 20 ح 1 و ما في المصادر اختلاف يسير.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست