responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 379

و بالجملة فإنه من الظاهر أن المشتري لم يقصد دفع الثمن، مع أن الثمن أحد أركان المبيع كما تقدم في كتاب البيع فهو في قوة أنه اشترى بلا ثمن، و لا خلاف في بطلانه لما عرفت. و كيف كان فالجزم ببراءة الذمة عندي في هذه الصورة محل توقف و إشكال.

(و منها)

ما لو خافت المرأة من تزويج زوجها بامرأة معينة

فحملت ولدها على أن يتزوج بها قبل أبيه، أو أمة يريد شراءها الأب فاشتراها الابن، أو حملت الام ابنها على الزنا بتلك المرأة التي يريد أبوه تزويجها أو الأمة التي يريد شراءها بناء على نشر الحرمة بالزنا، فإنه و إن أثم من حيث حرمة الزنا إلا أن الحيلة تحصل به.

(و منها)

ما لو كرهت المرأة زوجها و أرادت انفساخ العقد بينهما فارتدت

انفسخ النكاح و بانت منه إن كان قبل الدخول، و لو كان بعده توقف البينونة على انقضاء العدة قبل رجوعها، فإن أخرت إلى انقضائها بانت منه، فإذا رجعت بعد ذلك إلى الإسلام قبل و تمت الحيلة، كذا ذكره شيخنا الشهيد الثاني في المسالك، و لا يخلو من إشكال، فإن مقتضى هذا الكلام أن إظهار الارتداد لم يقع عن تغير في الاعتقاد للإسلام و اعتقاد الكفر، و الكفر الموجب للفسخ إنما مناطه الاعتقاد لا مجرد الإظهار، و مجرد الإظهار إنما يوجب الفسق لا الكفر.

و بالجملة فإنه لا يظهر في صحة هذه الحيلة على وجه ينفسخ بها النكاح إذ مرجعها إلى إظهار الكفر من غير زوال اعتقاد الإسلام و هو غير موجب للارتداد شرعا.

[الحيل المبيحة لنكاح جماعة امرأة في يوم واحد]

(و منها) ما عدوه في هذا الباب من الحيل المبيحة [1] لنكاح جماعة امرأة في


[1] أقول: قال في المختلف [مختلف الشيعة ص 620]: قال الشيخ في الخلاف:

إذا تزوج امرأة ثم خلعها ثم تزوجها و طلقها قبل الدخول بها لا عدة عليها. و قال في المبسوط:

إذا خلعها ثم تزوجها ثم طلقها ثم راجعها ثم خالعها قبل الدخول قال قوم تبنى، و قال آخرون تستأنف و هو الصحيح عندنا، و قال بعضهم لا عدة عليها ها هنا و هو الأقوى عندنا و الأول أحوط. و قال ابن البراج في المهذب: فان خالعها ثم تزوجها ثم طلقها استأنفت أيضا العدة و لم يجز لها أن تبنى على ما تقدم- ثم قال في المختلف:- و الوجه ما قاله الشيخ في الخلاف لقوله تعالى [سورة الأحزاب- آية 49] «ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمٰا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهٰا» انتهى. (منه- (قدس سره)-).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست