responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 356

عدم الشرط المذكور، و الشروط الخمسة المتقدمة حاصلة في صورة هذا الوطء المنهي عنه، فيحصل به التحليل حينئذ.

و بالجملة فإن إطلاق الأخبار المذكورة شامل لهذا الوطء فيحصل به التحليل، و تقييدها يحتاج إلى دليل و ليس فليس.

الفصل الثاني في الرجعة:

و الأصل فيها الكتاب و السنة و الإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى «وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذٰلِكَ إِنْ أَرٰادُوا إِصْلٰاحاً» [1] أي بردهن إلى النكاح، و الرجعة فيهن في زمان العدة و التربص إن أرادوا بالرجعة إصلاحا لما بينهن، و لم يريدوا المضارة لهن.

و قوله تعالى «فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ» [2] و الإمساك بالمعروف الرجعة و حسن المعاشرة، و التسريح بإحسان التطليقة الثالثة بعد المراجعة كما في الحديث النبوي، أو أن لا يراجعها حتى تخرج من العدة و تبين منه.

و قوله سبحانه «وَ إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ» [3] أي قاربن بلوغ الأجل «فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ» أي راجعوهن بقصد المعاشرة بالمعروف و القيام بواجبهن من غير طلب ضرار بالمراجعة، أَوْ «سَرِّحُوهُنَّ» أي خلوهن حتى تنقضي عدتهن فيكن أملك بأنفسهن «وَ لٰا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرٰاراً» أي لا تراجعوهن بقصد الإضرار بهن من غير رغبة فيهن.

و روى في الفقيه [4] قال: «سئل الصادق (عليه السلام) عن هذه الآية فقال: الرجل يطلق حتى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها ثم طلقها يفعل ذلك ثلاث مرات، فنهى الله عز و جل عن ذلك».

و أما الأخبار فهي مستفيضة، و ستأتي جملة منها في أثناء المباحث الآتية


[1] سورة البقرة- آية 228.

[2] سورة البقرة- آية 229.

[3] سورة البقرة- آية 231.

[4] الفقيه ج 3 ص 323 ح 1، الوسائل ج 15 ص 402 ب 34 ح 2 و فيهما اختلاف يسير.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست