responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 350

نفسها لزوجها الأول، فالمشهور قبول قولها، و ظاهر المحقق في الشرائع و النافع [1] التوقف في ذلك، و إليه يميل كلام الفاضل الخراساني في كتاب الكفاية، و أنت خبير بأن مقتضى القواعد المشار إليها هو قبول قولها.

و من الأخبار الدالة على ذلك أيضا ما

في رواية ميسر [2] و هي صحيحة إليه قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ألقى المرأة في الفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها:

أ لك زوج؟ فتقول: لا، فأتزوجها؟ قال: نعم، هي المصدقة على نفسها».

و في رواية أبان بن تغلب [3] قال: «قلت لأبي عبد الله ع: إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء، و لا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر قال: ليس هذا عليك، إنما عليك أن تصدقها في نفسها».

و التقريب فيهما- و إن كان موردهما نفي الزوج- هو حكمه (عليه السلام) بأنها المصدقة على نفسها الشامل لما نحن فيه، فإن مقتضاه أن كل ما أخبرت به عن نفسها مما لا يعرف إلا من جهتها فإنها مصدقة فيه.

و بذلك يظهر لك ما في قول صاحب الكفاية- بعد إشارته للخبرين المذكورين- و للتأمل في عموم الروايتين بحيث يشمل محل البحث مجال. فإن ثبوت التعميم بالتقريب الذي ذكرناه مما لا مجال لإنكاره، نعم يتم ما ذكره بالنظر إلى مورد الخبرين إلا أن الاعتبار إنما هو بجوابه (عليه السلام) الذي هو كالضابطة الكلية في أنها مصدقة على نفسها في كل ما لا يعلم إلا من جهتها.

قال في المسالك في تعليل القول المشهور: و لأنها مؤتمنة في انقضاء العدة


[1] حيث قال في الشرائع: و لو انقضت مدة فادعت أنها تزوجت و فارقها و قضت العدة في تلك المدة قيل: يقبل، لأن في جملة ذلك ما لا يعلم الا منها، و في رواية إذا كانت ثقة صدقت. و قال في النافع: و لو ادعت أنها تزوجت و دخل و طلق فالمروي القبول إذا كانت ثقة. و العبارتان كما ترى ظاهرتان في ما ذكرناه. (منه- (قدس سره)-).

[2] الكافي ج 5 ص 462 ح 2، الوسائل ج 14 ص 456 ب 10 ح 1.

[3] الكافي ج 5 ص 462 ح 1، الوسائل ج 14 ص 456 ب 10 ح 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست