responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 283

عن عبد الله بن سنان قال: «إذا طلق الرجل امرأته فليطلق على طهر بغير جماع بشهود، فإن تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث و بطلت التطليقة الاولى، و إن طلقها اثنتين ثم كف عنها حتى تمضي الحيضة الثالثة بانت منه بثنتين، و هو خاطب من الخطاب، فإن تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث تطليقات و بطلت الاثنتان، فإن طلقها ثلاث تطليقات على العدة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره».

و حمله الشيخ على أنه تزوجها بعد العدة و بعد أن تزوجها زوج آخر، و لا يخفى بعده، و الأظهر حمله على ما حملنا عليه أمثاله، على أن الرواية المذكورة مقطوعة، و إنما هي فتوى عبد الله بن سنان فلا تقوم به حجة.

مسائل

[المسألة] الاولى: في طلاق الحامل

لا خلاف بين الأصحاب في جواز طلاقها مرة، و عليه تدل جملة من الأخبار مثل

قول أبي عبد الله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي [1] «لا بأس بطلاق خمس على كل حال: الغائب عنها زوجها، و التي لم تحض، و التي لم يدخل بها، و الحبلى، و التي يئست من المحيض».

و قول أبي جعفر (عليه السلام) في رواية إسماعيل بن جابر الجعفي [2] «خمس يطلقن على كل حال: الحامل المتيقن حملها» الحديث،.

و بهذا المضمون أخبار عديدة، و إنما يجوز تطليق هؤلاء على كل حال، لأنهن مأمونات من العلوق.

إنما الخلاف بين الأصحاب فيما زاد على المرة، فقال الصدوقان في الرسالة و المقنع: و إن راجعها- يعني الحبلى- قبل أن تضع ما في بطنها، أو يمضي لها ثلاثة أشهر، ثم أراد طلاقها فليس له ذلك حتى تضع ما في بطنها و تطهر ثم يطلقها. و هو ظاهر في المنع من الطلاق ثانيا ما دامت حاملا، أو يمضي ثلاثة


[1] الكافي ج 6 ص 79 ح 2، الوسائل ج 15 ص 306 ب 25 ح 3 و فيهما اختلاف يسير.

[2] الكافي ج 6 ص 79 ح 1، الوسائل ج 15 ص 305 ح 1 و فيهما اختلاف يسير.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست