نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 25 صفحه : 273
تزويجا جديدا بمهر جديد كانت معه بواحدة باقية و قد مضت اثنتان، فإن أراد أن يطلقها طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره تركها، حتى إذا حاضت و طهرت أشهد على طلاقها تطليقة واحدة، ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. و أما طلاق الرجعة فأن يدعها حتى تحيض و تطهر، ثم يطلقها بشهادة شاهدين ثم يراجعها و يواقعها، ثم ينتظر بها الطهر، فإذا حاضت و طهرت أشهد شاهدين على التطليقة أخرى ثم يراجعها و يواقعها، ثم ينتظر بها الطهر، فإذا حاضت و طهرت أشهد شاهدين على التطليقة الثالثة، ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، و عليها أن تعتد ثلاثة قروء من يوم طلقها التطليقة الثالثة» الحديث.
قال في الكافي: و يستفاد من كلام بعضهم أن المعتبر في طلاق العدة الطلاق ثانيا بعد المراجعة و المواقعة، و بعضهم لم يعتبر الطلاق ثانيا.
قيل: و ربما لاح من كلام الشيخ في النهاية و جماعة أن الطلاق الواقع بعد المراجعة و المواقعة يوصف بكونه عديا و إن لم يقع بعده رجوع و وقاع، لكن الطلاق الثالث لا يوصف بكونه عديا إلا إذا وقع بعد الرجوع و الوقاع، و في بعض الروايات دلالة عليه.
أقول: ظاهر القول الأول و الثاني هو اتصاف الطلاق الأول و الثاني بكونه عديا دون الثالث، لأن الأول جعل شرط الاتصاف بكونه عديا هو الطلاق ثانيا بعد المراجعة و المواقعة، و القول الثاني اقتصر على المراجعة و المواقعة، و كل منها حاصل في التطليقة الاولى و الثانية، أما الثالثة فلا، و مقتضى ما نقل عن النهاية و الجماعة المذكورين هو عدم اتصاف الطلاق الأول بكونه عديا، و إنما يتصف بذلك الطلاق الثاني و الثالث.
و الذي وقفت عليه في تفسير الطلاق العدي من الأخبار المروية في كتب الأخبار هو ما نقله من الخبرين المذكورين، و لم أقف على غيرهما. و المفهوم منهما أن الطلاق العدي عبارة عن هذه الطلقات الثلاث الواقعة على هذه الكيفية من غير
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 25 صفحه : 273