responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 271

التسع التي ليست للعدة، لكن لا أعلم بمضمونه قائلا، انتهى.

أقول: قد تقدم تحقيق الكلام في المقام في المطلب الرابع في استيفاء العدد من الفصل الثاني في أسباب التحريم من كتاب النكاح، و ذكرنا ما يدل على كلام الأصحاب، إلا أن المسألة بقيت في قالب الاشكال لعدم حضور ما يحصل به الجمع بين أخبارها، و إلى ما ذكرنا من هذا الكلام أشرنا فيما قدمنا في القسم الثالث و الرابع بقولنا فيه ما ينبغي التنبيه عليه، فإن مقتضى ما ذكره السيد السند من الأخبار المذكورة التحريم بالتسع مؤبدا في الطلاق العدي و السني بالمعنى الأخص جميعا، و الأصحاب إنما أثبتوا التحريم بذلك في العدي خاصة و صرحوا بنفيه في السني.

و ثانيها [في معنى طلاق السنة و طلاق العدة]

قد تكاثرت الأخبار بتقسيم الطلاق إلى طلاق العدة و طلاق السنة، و بذلك صرح الشيخ في النهاية و جمع من الأصحاب.

فروى الكليني [1] في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «أنه قال: كل طلاق لا يكون عن السنة أو على العدة ليس بشيء، قال زرارة: قلت لأبي جعفر (عليه السلام):

فسر لي طلاق السنة و طلاق العدة، فقال: أما طلاق السنة فإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث و تطهر، فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع، و يشهد شاهدين على ذلك، ثم يدعها حتى تطمث طمثتين فتنقضي عدتها بثلاث حيض و قد بانت منه، و يكون خاطبا من الخطاب، إن شاءت زوجته و إن شاءت لم تزوجه، و عليه نفقتها و السكنى ما دامت في عدتها، و هما يتوارثان حتى تنقضي العدة، قال: و أما طلاق العدة الذي قال الله تعالى «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ» [2] فإذا أراد الرجل منكم أن يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض و تخرج من حيضها. ثم يطلقها تطليقة من غير جماع،


[1] الكافي ج 6 ص 65 ح 2، الوسائل ج 15 ص 344 ب 1 ح 1 و فيهما اختلاف يسير.

[2] سورة الطلاق- آية 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست