responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 269

سنة: طلاق التي لم يدخل بها، و اليائسة، و من لم تبلغ المحيض، و المختلعة، و المبارأة ما لم ترجعا في البذل، و المطلقة ثلاثا بينها رجعتان إذا كان حرة، و إلا فاثنتان.

قالوا: و المراد بالدخول الموجب للعدة القدر الموجب للغسل، و هو غيبوبة الحشفة أو قدرها في قبل أو دبر.

أقول: و تدل عليه جملة من الأخبار تقدم نقلها في فصل المهور، إلا أن في دخول الموطوءة في الدبر في ذلك إشكال تقدم التنبيه عليه. و المراد بمن لم تبلغ المحيض، أي لم تبلغ التسع، فلو بلغتها لزمتها العدة مع الوطء، و إن لم تكن ممن تحيض عادة، و تقييد المختلعة و المبارأة بما لم ترجعا في البذل يقتضي أن الطلاق يكون رجعيا مع الرجوع فيه، فالعدة هنا قد تكون بائنة و رجعية بالاعتبارين المذكورين.

الثالث: الطلاق الرجعي العدي

، و هو الذي يصح معه الرجعة و إن لم يرجع و يكون ذلك فيما عدا الأقسام الستة المتقدمة في البائن، و على هذا و ما تقدم في سابق هذا القسم يكون طلاق المختلعة تارة من أقسام البائن، و هو فيما إذا لم ترجع في البذل، و تارة من أقسام الرجعي، و هو في صورة الرجوع، و إطلاق الرجعي على هذا القسم يكون بسبب جواز الرجوع فيه و إمكانه، و يعبر عن بعض أفراده بطلاق العدة [1] و هو أن يطلق على الشرائط، ثم يراجع قبل الخروج من العدة و يواقع، ثم يطلقها في غير طهر المواقعة، ثم يراجعها و يواقعها، ثم يطلقها في طهر آخر، و هذه تحرم في الثالثة حتى تنكح زوجا غيره، و في التاسعة مؤبدا كما ذكروه من غير خلاف يعرف، و فيه كلام يأتي التنبيه عليه إن شاء الله تعالى في المقام، و لو طلق بعد المراجعة قبل المواقعة صح، إلا أنه لا يسمى طلاق العدة، لاختلال أحد


[1] إشارة الى أن ما يفهم من كلامهم من حصر الرجعي في العدي و السني ليس في محله، فان من راجع في العدة و لم يواقع فطلاقه رجعي، و ليس من طلاق السنة، و لا من طلاق الرجعة. (منه- (قدس سره)-).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست