responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 233

بالشروط لكان وجها، إلا أنه يمكن الجواب عنه بأن النكاح و الطلاق من الأمور التوقيفية يحتاج في ثبوتها إلى ما دل شرعا على ما يوجب النكاح أو الطلاق كما تقدم ذكره، و لم يعلم من الشارع صحة الطلاق مع التعليق، و الأصل بقاء عصمة النكاح حتى يقوم الدليل الشرعي على انقطاعها. و بالجملة فالظاهر هو القول المشهور، و هو الأوفق بالاحتياط [1] كما لا يخفى.

و المراد بالشرط المعلق عليه هو ما يحتمل وقوعه و عدمه كدخول الدار مثلا، و بالصفة ما لا بد من وقوعه عادة كطلوع الشمس، و قد استثني من الحكم ببطلان الطلاق المعلق على الشرط ما إذا كان الشرط معلوم الوقوع عند إيقاع الصيغة كما لو قال: أنت طالق إن كان الطلاق يقع بك، و هو يعلم وقوعه، فإن الطلاق هنا يقع صحيحا حيث إنه لا تعليق في المعنى، و نقل عن الشيخ أن الطلاق لا يقع لصدق تعليقه على الشرط، و هم اتفقوا على بطلان الطلاق المعلق على الشرط و هذا منه، لأن قوله «إن كان يقع بك» شرط لغة و عرفا و رده المحقق في الشرائع بأن ما ذكره حق إن كان المطلق لا يعلم، و أما مع علمه بأن الطلاق يقع بها و هي مستكملة لشرائطه فلا.

و توضيحه: أن التعليق على الشرط لم يكن مبطلا من حيث كونه تعليقا على شرط، و إنما أبطل من حيث عدم التنجيز و إيقاعه في الحال، فالمدار في صحته إنما هو على التنجيز، و مطلق الشرط لا ينافيه، بل الشرط الذي لا يعلم وقوعه، و إلا فلو علم حال الطلاق أنها جامعة للشرائط من عدم الحيض و كونها في طهر لم يقربها فيه فقد علم حينئذ صلاحيتها لوقوع الطلاق بها، فإذا علقه على وقوعه بها فقد علقه على أمر يعلم حصوله حال الطلاق، فلم يناف ذلك بتنجيزه بخلاف


[1] فان النكاح موجب لتحلل ما كان محرما قبله، و الطلاق موجب لتحريم ما كان محللا قبله، فلا بد في كل من التحليل في الأول و التحريم في الثاني من موجب شرعي و دليل قطعي، و لم يعلم من الشارع وقوع الطلاق المعلق، و لا بيان حاله من أنه صحيح أو باطل كما لا يخفى (منه- (قدس سره)-).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست