نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 25 صفحه : 14
عنده، لقول رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): الولد للفراش و للعاهر الحجر».
و ما رواه
في التهذيب [1] عن سعيد الأعرج في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له: الرجل يتزوج المرأة و ليست بمأمونة تدعي الحمل، قال: ليصبر لقول رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): الولد للفراش و للعاهر الحجر».
إلى غير ذلك من الأخبار الواردة بهذا المضمون، و لا فرق في ذلك بين كون الولد مشبها للزاني في الخلق و الخلق أم لا، عملا بالإطلاق.
تنبيه [معنى] قوله «الولد للفراش»
قيل: أي لمالك الفراش، و هو الزوج أو المولى.
أقول: قال في كتاب المصباح المنير [2]: قوله «الولد للفراش» أي الزوج، فإن كل واحد من الزوجين يسمى فراشا للآخر، كما سمي كل واحد منهما لباسا للآخر، انتهى. و على هذا فلا يحتاج إلى تقدير مضاف كما في الأول. و قوله «و للعاهر- أي الزاني- الحجر» يحتمل معنيين: أحدهما أن الحجر كناية عن الخيبة و الحرمان بمعنى لا شيء له، كما يقال: له التراب. و ثانيهما أنه كناية عن الرجم بالأحجار، و رد بأن ليس كل زان يجب رجمه.
قال السيد الرضي صاحب كتاب نهج البلاغة في كتاب المجازات النبوية بعد ذكر الخبر: هذا مجاز على أحد التأويلين و هو أن يكون المراد أن العاهر لا شيء له في الولد، فعبر عن ذلك بالحجر، أي له من ذلك ما لاحظ فيه و لا انتفاع به، كما لا ينتفع بالحجر في أكبد الأحوال- إلى أن قال:- و أما التأويل الآخر الذي يخرج به الكلام عن حيز المجاز إلى الحقيقة فهو أن يكون المراد أنه ليس
[1] التهذيب ج 8 ص 183 ح 64، الوسائل ج 15 ص 565 ح 1.