نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 25 صفحه : 137
[الموضع] الخامس: أنه يجب الإنفاق على القريب المبغض
و إن كان فاسقا أو كافرا لعموم الآية و سائر الأدلة مما تقدم و غيره كقوله عز و جل «وَ صٰاحِبْهُمٰا فِي الدُّنْيٰا مَعْرُوفاً»[1] و موردها الكافران، و الفاسقان بطريق أولى، و من المصاحبة بالمعروف الإنفاق عليهما.
قالوا: و لا يقدح كونهما غير وارثين لعدم الملازمة بينهما، و بذلك صرح الأصحاب و أكثر العلماء من غيرهم، قال الشيخ في المبسوط: كل سبب يجب به الإنفاق من زوجية و نسب و ملك يمين فإنا نوجبها مع اختلاف الدين، كما توجبها مع اتفاقه لأن وجوبها بالقرابة، و تفارق الميراث لأنه يستحق بالقرابة في الموالاة، و اختلاف الدين يقطع الموالاة.
و أغرب المحقق الشيخ فخر الدين في شرحه على ما نقل عنه في المسالك حيث جعل المانع من الإرث كالرق و الكفر و القتل مانعا من وجوب الإنفاق، قال:
و ربما نقل عنه أن ذلك إجماعي، و الأمر بخلافه، لتصريح الأصحاب بنحو ما قلناه، و لم نقف على مخالف لهم فيه. انتهى، و أشار بقوله «بنحو ما قلناه» إلى ما قدمه أولا من نحو ما ذكرناه في صدر الكلام.
[الموضع] السادس [هل يجب إعفاف من تجب نفقته؟]
المشهور أنه لا يجب إعفاف من تجب نفقته، و المراد بالإعفاف أن يصيره ذا عفة إما بتزويجه أو يعطيه مهرا يتزوج به أو يملكه جارية أو يعطيه ثمن جارية صالحة له، و نقل عن بعض الأصحاب القول بالوجوب للأب و إن علا، لأن ذلك من أهم المصاحبة بالمعروف المأمور بها في الآية، و لأنه من وجوه حاجاته المهمة، فيجب على الابن القيام به كالنفقة و الكسوة، و المشهور الاستحباب و هو الأظهر.
و تؤيده الأخبار الدالة على أنه لا يجوز له التصرف في جارية ابنه إلا أن