responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 13

فلم تلبث بعد ما أهديت إليه إلا أربعة أشهر حتى ولدت جارية، فأنكر ولدها و زعمت هي أنها حملت منه، قال: فقال: لا يقبل منها ذلك، و إن ترافعا إلى السلطان تلاعنا و فرق بينهما و لم تحل له أبدا».

و كذا يجب أن يكون الحكم كذلك فيما إذا ولدت الزوجة بعد أقصى زمان الحمل من حين الوطء فإنه يجب على الزوج نفيه لانتفائه عنه في نفس الأمر، فهو في معلومية نفيه عنه كما لو ولدت به قبل الدخول، أو ولدت به لأقل من ستة أشهر كما تقدم، و قد ذكر جملة من الأصحاب هنا أن ذلك يعلم بأحد أمرين، إما اتفاق الزوجين على عدم الوطء في المدة المذكورة، أو ثبوت ذلك بغيبة أحدهما عن الآخر في جميع هذه المدة.

و مما ورد بالنسبة إلى الغيبة ما رواه

في الكافي [1] عن يونس «في المرأة يغيب عنها زوجها فتجيء بولد، أنه لا يلحق الولد بالرجل إذا كانت غيبة معروفة، و لا تصدق إنه قدم فأحبلها».

و قوله «إذا كانت غيبته معروفة» فيه إشارة إلى محل المسألة.

الثانية [فيما لو زنت المرأة على فراش زوجها]

لا خلاف و لا إشكال في أنه لو زنت المرأة على فراش زوجها كان الولد ملحقا بالزوج لا ينتفي منه إلا باللعان،

للخبر المستفيض [2] عنه (صلى الله عليه و آله و سلم) «الولد للفراش و للعاهر الحجر».

و روى الكليني [3] عن سعيد الأعرج في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد، لمن يكون الولد؟ قال: للذي


[1] الكافي ج 5 ص 490 ح 1، التهذيب ج 8 ص 167 ح 3، الوسائل ج 15 ص 213 ب 100 ح 1.

[2] الكافي ج 7 ص 163 ح 1، التهذيب ج 9 ص 346 ح 26، الوسائل ج 17 ص 566 ح 1.

[3] الكافي ج 5 ص 491 ح 3، التهذيب ج 8 ص 169 ح 13، الوسائل ج 14 ص 568 ح 4.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست