responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 12

بأن الولد للفراش» كما ذكره جده بقوله: و استصحاب حكمه، و حكم الفراش أنسب و إن كان خلاف الغالب.

و فيه أنه متى قام الدليل بأن أقصاه تسعة كما عرفته من الأخبار التي قدمناها، و هي ما بين نص و صريح في ذلك و ظاهر، فإنه يجب تخصيص حديث الفراش بها، و قد عرفت أن جل أخبار محمد بن حكيم و هي متعددة زيادة على ما نقلناه ظاهرة في التسعة، و ما ارتكبوه من تأويلها قد عرفت ما فيه بما أظهرناه من ضعف باطنه و خافية، على أنك قد عرفت أن مقتضى قواعدهم إنما هو الحمل على الأفراد الغالبة المتكررة، لا الفروض الشاذة النادرة.

[فوائد]

و تحقيق الكلام في المقام يتم برسم فوائد:

الأولى [فيما لو دخل بزوجته و جاءت بولد لأقل من ستة أشهر]:

اختلف الأصحاب فيما لو دخل بزوجته و جاءت بولد لأقل من ستة أشهر و هو حي كامل، فقال الشيخ المفيد: إن ولدت زوجته على فراشه حيا تاما لأقل من ستة أشهر من يوم لامسها فليس بولد في حكم العادة، و هو بالخيار إن شاء أقر به، و إن شاء نفاه عنه.

و قال الشيخ في النهاية: فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر حيا سليما جاز له نفيه عن نفسه.

و قال ابن إدريس: يجب عليه نفيه، و إلى هذا القول ذهب إليه من تأخر عنه و هو المشهور بين المتأخرين.

قال في المختلف و هو المعتمد لنا: أنه ليس ولدا له فسكوته عن نفيه يوجب لحاقه به و اعترافه بنسبه، و هو حرام إجماعا. و على هذا المنهاج كلام غيره، و هو الظاهر الذي لا إشكال فيه.

و العجب من مثل الشيخين في خلافهما لذلك.

روى الصدوق في الفقيه، و الشيخ في التهذيب [1] عن أبان بن تغلب قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة


[1] الفقيه ج 3 ص 301 ح 27، التهذيب ج 8 ص 167 ح 4، الوسائل ج 15 ص 117 ح 3.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست