نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 24 صفحه : 77
و إنما يظهر فائدة هذا الاشتراط هنا على تقدير القول به في الوكيل المطلق و الولي، فإنه ليس لهما أن يزوجاها إلا من كفو، فإذا اعتبرنا اليسار في الكفاءة لم يصح لهما تزويجهما بالفقير، و إن زوجاها تخيرت في الفسخ كما تتخير في العيوب.
و اختلف كلام العلامة في كتبه هذه المسألة ففي التذكرة اشتراط في الكفاءة اليسار كما قدمنا نقله عنه، و جوز للولي أن يزوجها بالفقير، و لو كان الذي يزوجها السلطان لم يكن له أن يزوجها إلا بكفو في الدين و اليسار، و هذا الكلام لا يخلو من تدافع كما عرفت، و في المختلف لم يعتبر اليسار، و اكتفي بالايمان لكنه حكم بأنها لو تزوجت الفقير جاهلة بفقره كان لها الخيار إذا علمت، و هو قول ابن إدريس كما تقدم، و في القواعد لم يجعل اليسار شرطا و لا أثبت لها الخيار.
و كيف كان فالظاهر أن اليسار شرط في وجوب الإجابة عليها أو على الولي فلو لم يكن ذا يسار لم تجب إجابته، لأن الصبر على الفقر ضرر يدفع الوجوب، و إن ترجحت الإجابة مع كمال دينه كما في قضية جويبر و نحوه، و المعتبر في اليسار من النفقة كونه مالكا لها بالفعل أو القوة القريبة منه، بأن يكون قادرا على تحصيلها بحرفة يحترفها أو تجارة يتجرها، و لا يشترط اليسار في المهر و إنما محل البحث و الخلاف في النفقة خاصة، و الله العالم.
المسألة الثالثة [فيما لو تجدد عجز الزوج عن النفقة]
المشهور بين الأصحاب أنه لو تجدد عجز الزوج عن النفقة فليس للمرأة الفسخ، و نقل عن ابن الجنيد أنها تتخير بين الفسخ و عدمه، و قيل:
بأن الحاكم يبينهما، و هذا القول نقله السيد السند في شرح النافع، قال: نقل المحقق الشيخ فخر الدين عن المصنف أنه نقل عن بعض علمائنا قولا بأن الحاكم يبينهما.
حجة القول المشهور أن النكاح عقد لازم، فيستصحب، و لظاهر قوله تعالى
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 24 صفحه : 77