responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 635

و قيل: بوجوب كونهما من أهلهما، وقوفا على ظاهر الآية، و هو مذهب ابن إدريس، و قواه العلامة في المختلف فلا يتحقق الامتثال بدونه، و أيد بأن الأهل أعرف بالمصلحة من الأجانب.

أقول: لا يخفى أن المسألة لا تخلو من نوع إشكال، و الاحتياط فيها مطلوب على كل حال.

و يمكن تأييد القول الثاني بأن المأمور به وجوبا أو استحبابا إنما هو من كان من الأهل، فإجزاء غيره يتوقف على دليل، و مجرد ما ذكر من الاحتمال لا ينهض قوة بالاستدلال، و إلى ما ذكرنا يميل كلام السيد السند في شرح النافع حيث قال: و هل يجوز كونه أجنبيا؟ قيل: نعم، و به قطع المصنف في الشرائع لحصول الغرض بهما.

و قيل: يعتبر كونهما من أهلها لدلالة الآية عليه، و لأن الأهل أعرف بالمصلحة من الأجانب، و هو جيد خصوصا بعد حمل الأمر على الوجوب، ثم نقل عن جده في المسالك أنه قال: و لو تعذر الأهل فلا كلام في جواز الأجانب، ثم قال: و قد يناقش فيه بعد تعلق الأمر بذلك، انتهى و هو جيد.

السادس [في أن بعث الحكمين هل هو واجب أو مستحب؟]

قد وقع الخلاف أيضا في أن بعث الحكمين هل هو واجب أو مستحب؟ فقيل بالأول نظرا إلى ظاهر الأمر في الآية الذي هو حقيقة في الوجوب.

و قيل بالثاني نظرا إلى أن الغرض منه مصلحة دنيوية فيكون الأمر للإرشاد كما في قوله «وَ أَشْهِدُوا إِذٰا تَبٰايَعْتُمْ».

أقول: يمكن أن يستدل على الوجوب بما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى من أن الامام يجبر المتخلف عن حكم الحكمين بعد التحكيم على القبول، و يعاقبه، فإنه لو كان البعث مستحبا لما حسن ترتب هذا التكليف عليه.

و ربما علل الوجوب بأن الظاهر من حال الشقاق وقوع الزوجين أو أحدهما في المحرم فيجب تخليصهما منه حسبة، و علل العدم بإمكان الإصلاح

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 635
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست